The whole text

مرسوم رقم 2382 تاريخ 19/02/2018 In force

المادة 16

المادة 16

دائرة السلامة والامن البحري:

تتولى دائرة السلامة والامن البحري:

أ - اعداد مشروع مخطط توجيهي عام يحدد سائر الخطوات والبرامج والمشاريع الواجب تنفيذها لضمان تأمين متطلبات السلامة البحرية والامن البحري وفق ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية اللبنانية وكذلك وضع خطة العمل اللازمة والبرنامج الزمني لتطبيقها، وعرض كل ما تقدم على المدير العام بالتسلسل الاداري للبت به.

ب - اجراء الكشف على السفن الوطنية والتأكد من ملاءمتها لمعايير السلامة والامان وتطبيق موجبات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والقوانين المحلية اللبنانية واتخاذ الاجراءات المناسبة وفق ذلك.

ج - اجراء الكشف على السفن الاجنبية التي تؤم المرافىء اللبنانية والتأكد من مواءمتها للمعايير المطلوبة وفق الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية اللبنانية واتخاذ الاجراءات المناسبة وفق ذلك.

د - اعداد شهادات السفن التي ترفع العلم اللبنانية المتعلقة بسلامتها وسلامة ابحارها وسلامة الارواح في البحر وغيرها من الشهادات وفق ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية.

ه - ادارة ومعالجة امور ركام السفن والاشلاء البحرية الموجودة في الموانىء وعلى الشواطىء وفي البحر.

و- الاشراف على عمل المنائر وعلامات الارشاد والتحذير بشكل دائم، والتأكد من صلاحية عملها باستمرار.

ز- ازالة العوائق البحرية التي قد تعيق الملاحة البحرية او تؤثر على سلامة الابحار.

ح - التحقيق في حوادث التصادم والتلوث البحري والمحافظة على البيئة البحرية والاشراف على اعمال البحث والانقاذ البحري.

ط - متابعة التقارير والدراسات الصادرة عن المنظمات البحرية الدولية ولا سيما المنظمة البحرية IMO

ي - استخلاص التوجيهات الدولية فيما يتعلق بسلامة الملاحة البحرية والامن البحري وذلك من المقررات والتوجيهات الصادرة عن المنظمات البحرية الدولية.

ك - تأمين الاتصالات اللاسلكية بين الادارة المركزية ورئاسات المرافىء لحسن ادارة النشاطات البحرية.

ل - تأمين الاتصالات اللاسلكية مع كافة السفن والمراكب التي تقوم بنشاطات بحرية ضمن المياه الاقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية ومراقبة تحركاتها.

م - اجراء المسح الهيدروغرافي للموانىء والشواطىء اللبنانية وتحديثه كلما تطلب الامر ذلك.

ن - اجراء عمليات البحث والانقاذ وتأمين المساعدة اللازمة للسفن والمراكب اثناء ابحارها وفي حال تعرضها لاي خطر او طارىء في البحر.

وتضم الدائرة ثلاثة اقسام هي التالية:

1 - قسم الاتصالات اللاسلكية والمراقبة الرادارية.

2 - قسم الهيدروغرافيا.

3 - قسم البحث والانقاذ.

يتولى قسم الاتصالات اللاسلكية والمراقبة الرادارية

أ - تأمين الاتصالات اللاسلكية بين الادارة المركزية ورئاسات المرافىء ومراكز الاتصال الاخرى.

ب - مراقبة السفن التي تدخل المياه الاقليمية اللبنانية ومسارات ابحارها والاتصالات اللاسلكية التي تجري على متنها.

ج - التواصل مع السفن داخل المياه الاقليمية وتوجيهها حيثما يدعو الامر ذلك.

د - مراقبة السفن عند دخولها وخروجها من احواض المرافىء والتأكد من حصولها على الاذونات اللازمة وتوجيهها الى المسار البحري المحدد وفق وجهة ابحارها.

ه - مراقبة السفن في مواقع ربطها وفي مناطق الانتظار المحددة لها.

و - التنسيق مع الجهات المعنية في كل ما يعود الى ابحار السفن وارسائها وفق ما تقتضيه الانظمة النافذة بهذا الشأن.

ز - اقتراح الانضمام الى الاتفاقيات الدولية العائدة للاتصالات اللاسلكية، ومراقبة تطبيق احكامها على متن السفن وفي البحر.

يتولى قسم الهيدروغرافيا:

أ - اجراء المسح الهيدروغرافي للمرافىء والشواطىء والمياه البحرية وتحديثه كلما تطلب الامر ذلك.

ب - المحافظة على نظام ممكنن للخرائط الملاحية البحرية ومعلومات المسح البحري التي يتم اجراءها والعمل على تحديثه بشكل دائم.

ج - التنسيق مع الجهات المعنية الوطنية والاقليمية والدولية بهدف تبادل المعلومات المتعلقة بتحديث الخرائط الملاحية البحرية

د - تحديد العوائق البحرية واقتراح ازالة ما يعيق الملاحة البحرية ويؤثر على سلامة الابحار.

يتولى قسم البحث والانقاذ:

أ - اعداد مشروع خطة طوارىء للتدخل السريع في حال حدوث اي طارىء يؤثر على سلامة الابحار وسلامة الارواح في البحار بما يضمن تأمين المساعدة اللازمة في الوقت المناسب.

ب - ادارة مركز البحث والانقاذ والمحافظة على التجهيزات وابقاءها بحالة جهوزية تامة للتدخل السريع.

ج - تحديد التجهيزات اللازمة لحسن القيام بمهام البحث والانقاذ وتطوير العمل لتأمين مواكبة فاعلة للنشاطات البحرية.

د - التنسيق مع قسم الاتصالات اللاسلكية والمراقبة الرادارية والاطلاع بشكل دائم ومستمر على الشاطات البحرية الجارية سواء بالنسبة الى حركة ابحار السفن والمراكب او غيرها.

المادة 16 من مرسوم رقم 2382 تاريخ 19/02/2018 https://lebaneselegislation.com/law/275111/article/16/