The whole text

مرسوم رقم 2382 تاريخ 19/02/2018 In force

المادة 17

المادة 17

مهام وصلاحيات رئاسات المرافىء:

تتولى رئاسات المرافىء كل ضمن نطاقها الجغرافي المحدد في المادة السابعة عشرة من هذا المرسوم، المهام التالية:

أ - مراقبة العمليات البحرية داخل الاحواض المائية للمرافىء وخارجها وفي البحر.

ب - تنظيم دخول السفن الى احواض المرافىء وترصيفها والاشراف على عملها اثناء تفريغها وتحميلها واي عمل آخر يسمح لها القيام به مثل اعمال الصيانة وغيرها، ومنحها أذونات السفر بعد إتمام أعمالها.

ج - تنظيم ترصيف مراكب الصيد والنزهة في المرافىء المخصصة لها.

د - مراقبة إنشاء المراكب ومعاينتها ومنحها رخص الملاحة والتجول.

ه - تسجيل السفن والمراكب التي يقع مرفأ إرتباطها ضمن النطاق الجغرافي للدائرة.

و- القيام بالاتصالات السلكية واللاسلكية مع البواخر لتسهيل مهماتها وضمان سلامتها بالتنسيق مع قسم الاتصالات اللاسلكية والمراقبة الرادارية.

ز- التنسيق مع الاجهزة الامنية والادارية كلما دعت الحاجة ذلك في كل ما يعود لحركة البواخر والمراكب ولعملها.

ح - تنفيذ القوانين والانظمة المحلية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بقطاع النقل والملاحة البحرية والشؤون البحرية ذات العلاقة.

ط - تنظبم محاضر الضبط بالمخالفات الحاصلة للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

ي - استيفاء الرسوم والبدلات والغرامات العائدة للسفن والمراكب وللاستثمارات البحرية وللشركات والمؤسسات والاشخاص المرخصين للعمل من قبل الادارة.

ك - مراقبة أعمال الإرشاد والقطر في المرافىء وخارجها والتأكد من تأمين هذه الخدمات للسفن بالوقت والكفاءة المناسبين.

المادة 17 من مرسوم رقم 2382 تاريخ 19/02/2018 https://lebaneselegislation.com/law/275111/article/17/