المادة 17
مهام وصلاحيات رئاسات المرافىء:
تتولى رئاسات المرافىء كل ضمن نطاقها الجغرافي المحدد في المادة السابعة عشرة من هذا المرسوم، المهام التالية:
أ - مراقبة العمليات البحرية داخل الاحواض المائية للمرافىء وخارجها وفي البحر.
ب - تنظيم دخول السفن الى احواض المرافىء وترصيفها والاشراف على عملها اثناء تفريغها وتحميلها واي عمل آخر يسمح لها القيام به مثل اعمال الصيانة وغيرها، ومنحها أذونات السفر بعد إتمام أعمالها.
ج - تنظيم ترصيف مراكب الصيد والنزهة في المرافىء المخصصة لها.
د - مراقبة إنشاء المراكب ومعاينتها ومنحها رخص الملاحة والتجول.
ه - تسجيل السفن والمراكب التي يقع مرفأ إرتباطها ضمن النطاق الجغرافي للدائرة.
و- القيام بالاتصالات السلكية واللاسلكية مع البواخر لتسهيل مهماتها وضمان سلامتها بالتنسيق مع قسم الاتصالات اللاسلكية والمراقبة الرادارية.
ز- التنسيق مع الاجهزة الامنية والادارية كلما دعت الحاجة ذلك في كل ما يعود لحركة البواخر والمراكب ولعملها.
ح - تنفيذ القوانين والانظمة المحلية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بقطاع النقل والملاحة البحرية والشؤون البحرية ذات العلاقة.
ط - تنظبم محاضر الضبط بالمخالفات الحاصلة للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
ي - استيفاء الرسوم والبدلات والغرامات العائدة للسفن والمراكب وللاستثمارات البحرية وللشركات والمؤسسات والاشخاص المرخصين للعمل من قبل الادارة.
ك - مراقبة أعمال الإرشاد والقطر في المرافىء وخارجها والتأكد من تأمين هذه الخدمات للسفن بالوقت والكفاءة المناسبين.