The whole text

قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018 In force

المادة 26

المادة 26

السماح للمكلفين باجراء تسوية ضريبية

تسوية اوضاع المكلفين بضريبة الدخل لغاية العام 2016 ضمنا

أولا:

1- خلافا لاي نص آخر، وبصورة استثنائية، تسوى اوضاع المكلفين بضريبة الدخل في حال اختيارهم التسوية، وفقا لاحكام هذا القانون.

2- تعني عبارة "لم تدرس نتائج الاعمال" في هذا القانون نتائج اعمال المكلف التي لم يتم البدء بتدقيقها او لم ينجز تدقيقها.

وتعتبر اعمال المكلف منجزا درسها اذا كان تقرير الدرس قد صدر بشأنه الاعلام الضريبي بنتيجة درس الاعمال.

ثانيا:

تتناول التسوية:

1- اعمال السنوات 2011 ولغاية عام 2016 ضمنا للمكلفين المكتومين.

2- اعمال السنوات 2013 ولغاية عام 2016 ضمنا للمكلفين المسجلين الذين:

- صرحوا عن اعمالهم وتضمنت التصاريح رقم اعمال.

- صرحوا عن اعمالهم بقيمة لا شيء او تقدموا بتصاريح عدم مزاولة

- لم يصرحوا عن هذه الاعمال.

3- المكلفون الذين درست اعمالهم ولم يسددوا الضرائب المترتبة عليهم نتيجة درس هذه الاعمال عن السنوات 2011 ولغاية 2016 ضمنا.

4- المكلفون الخاضعون لضريبة الباب الثاني (الرواتب والاجور) الذين ينتمون الى مؤسسات تتمتع باعفاءات من ضريبة الباب الاول (ارباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية) وفقا للمادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) وبموجب القوانين الخاصة.

ثالثا:

تخضع للتسوية ارباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية، والمبالغ الخاضعة للمواد 41/42/43/45 وضريبة الباب الثاني ولا تطبق على ضريبة الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل.

رابعا:

يستثنى من احكام التسوية:

1- الشركات القابضة (هولدينغ) والشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) ومكاتب التمثيل.

2- الاشخاص الحقيقيون والمعنويون الذين يتمتعون باعفاءات مؤقتة او استثنائية من الضريبة المذكورة، وذلك عن السنوات التي تعود لها هذه الاعفاءات اذا كانت واقعة ضمن الفترة الزمنية للتسوية المنصوص عليها في هذا القانون.

خامسا:

1- تحتسب قيمة التسوية السنوية للمكلفين المسجلين الخاضعين للضريبة على الارباح وفقا للاسس التالية:

أ - المكلفون الذين صرحوا عن اعمال السنوات التي تشملها التسوية وكانت تصاريحهم تتضمن رقم اعمال:

- تحدد قيمة التسوية بضرب رقم الاعمال المصرح به قبل صدور هذا القانون (ايرادات الاستثمار غير المالية) عن اعمال كل سنة تشملها التسوية بـ 0،5% (نصف بالماية) للمؤسسات الصناعية وبـ 1% (واحد بالماية) للمؤسسات التجارية والخدماتية وسائر المكلفين.

- بالنسبة للمصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية تحدد قيمة التسوية السنوية بمعدل 5 % (خمسة بالماية) من الناتج الصافي (مجموع الايرادات المصرح عنها محسوما منها الفوائد المدفوعة). ويطبق على المصارف الاسلامية المعدل نفسه من الناتج الصافي (مجموع الايرادات المصرح عنها محسوما منها العوائد المدفوعة).

- بالنسبة للصرافين تحدد قيمة التسوية بمعدل 5% (خمسة بالماية) من ايرادات القطع والعمولات المحققة.

اذا تجاوزت قيمة التسوية في سنة معينة، ما سدده المكلف عن ارباحه الصناعية والتجارية وغير التجارية (الباب الاول) عن هذه السنة بعد حسم ضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاته، يسدد المكلف الفرق، وفي حال العكس يكون الفرق لصالح الخزينة.

ب - الذين صرحوا عن اعمالهم بقيمة لا شيء او تقدموا بتصاريح عدم مزاولة:

تحدد قيمة التسوية عن كل سنة تشملها التسوية بالحد الادنى الوارد في الفقرة 3 .

ج - الذين لم يصرحوا عن السنوات كافة التي تشملها التسوية:

تحدد قيمة التسوية عن كل سنة تشملها التسوية بالحد الادنى الوارد في الفقرة 3 .

د - المكلفون الذين لم يصرحوا عن اعمال سنة او اكثر من السنوات التي تطالها التسوية:

اذا لم يكن المكلف قد صرح قبل صدور هذا القانون عن رقم اعمال سنة معينة او اكثر من السنوات التي تشملها التسوية، فيؤخذ لاجل تحديد رقم اعمال السنة موضوع الستوية غير المصرح عنها في، المعدل الوسطى لرقم الاعمال للسنوات التي تشملها التسوية والمصرح عنها ويضرب بالمعدل المحدد حسب نشاط المكلف.

هـ - المكلفون الذين درست اعمالهم عن السنوات التي تشملها التسوية:

تحدد قيمة التسوية بضرب رقم الاعمال المحدد من قبل الادارة عن اعمال كل سنة تشملها التسوية بـ 0،5% (نصف بالماية) للمؤسسات الصناعية وبـ 1% (واحد بالماية) للمؤسسات التجارية والخدماتية وبـ 5% للمصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية والصرافين.

و- المكلفون على اساس الربح المقدر:

تحدد قيمة التسوية بمبلغ مقطوع قيمته 100،000 الف ليرة (مئة الف ليرة لبنانية) عن كل سنة.

2 - يحسم من قيمة التسوية المحتسبة على اساس ما تقدم بيانه، ما سدد عن كل سنة من الضريبة المصرح عنها وما يعود لهذه السنة من الاقساط المسددة، ويسدد المكلف التسوية المحتسبة وفق ما جاء اعلاه.

3 - الحد الادنى للتسوية لكل سنة للمكلفين المسجلين:

يجب ان لا تقل قيمة التسوية تطبيقا لاحكام الفقرات الواردة في البند خامسا من هذه المادة بالنسبة للمكلفين المسجلين في مطلق الاحوال عن:

- 2،000،000 ليرة (مليونا ليرة لبنانية) على الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم.

- 1،500،000 ليرة (مليون وخمسمئة ليرة لبنانية) على الشركات المحدودة المسؤولية وشركات الاشخاص، والمؤسسات الفردية الخاضعة إلزاميا للتكليف على اساس الربح المقطوع، وتجار العقارات.

- 400،000 ليرة (اربعماية الف ليرة لبنانية) للمؤسسات الفردية المكلفة على اساس الربح الحقيقي.

- 200،000 ليرة (مئتا الف ليرة لبنانية) لاصحاب المهن الملزمين بالانتساب الى نقابة من اجل مزاولة المهنة.

- 150،000 ليرة (مئة وخمسون الف ليرة لبنانية) لاصحاب المهن غير الملزمين بالانتساب الى نقابة من اجل مزاولة المهنة ولباقي المكلفين.

سادسا:

1- تحدد قيمة التسوية السنوية للمكلفين المكتومين الخاضعين للضريبة على الارباح، وفقا لما يلي:

- 4،000،000 ليرة (اربعة ملايين ليرة لبنانية) على الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم.

- 3،000،000 ليرة (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية) على الشركات المحدودة المسؤولية وشركات الاشخاص، والمؤسسات الفردية الخاضعة إلزاميا للتكليف على اساس الربح المقطوع، وتجار العقارات.

- 750،000 ليرة (سبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية) للمؤسسات الفردية المكلفة إلزاميا على اساس الربح الحقيقي.

- 300،000 ليرة (ثلاثماية الف ليرة لبنانية) لاصحاب المهن الملزمين بالانتساب الى نقابة من اجل مزاولة المهنة.

- 200،000 ليرة (مئتا الف ليرة لبنانية) لاصحاب المهن غير الملزمين بالانتساب الى نقابة من اجل مزاولة المهنة ولباقي المكلفين.

2 - تعتبر طلبات التسوية بالنسبة للمكتومين بمثابة تصريح بمباشرة العمل ولا تفرض اية غرامة على المكلف الذي يختار الخضوع لاحكام الستوية، بسبب عدم تقديم التصريح المشار اليه في حينه على ان يسدد المبلغ المقطوع المترتب عليه وفقا لاحكام هذه المادة ضمن المهلة المحددة.

3 - بالنسبة للمكتومين الذين يختارونها ويزاولون اعمالا متعددة، تجري التسوية على اساس المبالغ المحددة اعلاه عن كل نشاط مكتوم على حدة.

سابعا:

تحدد قيمة التسوية السنوية للمكلفين الخاضعين لضريبة الباب الثاني (الرواتب والاجور) الذين ينتمون الى مؤسسات تتمتع باعفاءات من ضريبة الباب الاول (ارباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية) وفقا للمادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) وبموجب القوانين الخاصة بهم ب 50،000 ليرة (خمسين الف ليرة لبنانية).

ثامنا:

يحق للمكلف الذي تنطبق عليه احكام التسوية ان يختار خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، الخضوع لهذه الاحكام، وذلك بموجب كتاب خطي يقدمه الى الدائرة المالية المختصة وفقا لنموذج تضعه وزارة المالية يحدد فيه السنوات التي يريد ان تشملها التسوية عنها، شرط ان يسددوا الضرائب والرسوم المتوجبة عن السنوات السابقة والسنوات غير المشمولة بالتسوية خلال المهلة ذاتها، ويمكن للمكلف ان يقسط تلك الضرائب والرسوم على ثلاث سنوات بفائدة سندات خزينة على هذه الفئة شرط تسديد الدفعة الاولى البالغة 10% خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون، وفي حال التخلف عن تسديد احد الاقساط في الموعد المحدد تفرض على المبالغ المقسطة فائدة نسبتها 12%.

اما المكلفون الذين لم يتقدموا باي طلب ضمن المهلة المحددة، وكذلك الذين اختاروا تسوية جزئية من اصل السنوات المشمولة قانونا بالتسوية، فيمكن للادارة الضريبية ان تدرس اعمالهم عن كافة السنوات التي لم يختاروها وفقا للاصول العادية.

يمكن للمكلف اختيار التسوية عن السنوات التي يرغب الاستفادة منها على ان تكون من اصل السنوات التي تشملها هذه التسوية، وعلى ان تكون السنوات التي يختارها متتالية.

تاسعا:

يسدد كل مكلف المبالغ المتوجبة عليه عن سنوات التسوية بالكامل بموجب إشعار دفع مسبق خاص بالتسوية بالتزامن مع تقديمه طلب التسوية.

عاشرا:

يعطى المكلفون الذين يختارون التسوية مهلة ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون:

1 - للتصريح عن الضرائب المتعلقة باي سنة من سنوات التسوية وإنما لا تخضع لاحكام هذه التسوية (الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته).

2 - لتقديم التصريح حسب الاصول عن اي دخل مكتوم عن الفترة التي لم يطلب إجراء التسوية عليها ولتسديد الضريبة عن هذه الفترة وذلك بالنسبة للضرائب الخاضعة للتسوية او التي لا تخضع لها.

3 - يستفيد من هذه المهلة ايضا المكلفون المعنيون بالفقرتين 1 و2 اعلاه من هذا البند لاجل إعادة تنظيم وتصحيح حساباتهم وسجلاتهم واستكمال البيانات المتعلقة بها.

4 - تعتبر التصاريح والمستندات والبيانات المذكورة في الفقرات 1 و2 و3 من هذا البند والتي تقدم قبل انقضاء مهلة الستة أشهر، مقدمة ضمن مهلها الاساسية، ويعفى مقدموها من الغرامات المترتبة على عدم تقديمها ضمن المهل القانونية الاساسية.

5 - يتوجب تسديد الضرائب الناتجة عن إعادة تنظيم وتصحيح الحسابات عند تقديم التصاريح العائدة لها وضمن مهلة الستة اشهر وتعفى من غرامات التأخير عن الدفع (غرامات التحصيل).

حادي عشر:

لا يستفيد المكلف الذي اختار التسوية من احكام المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) وذلك عن السنوات التي تناولتها التسوية. وتبعا لذلك يلغى تدوير الخسائر الى السنوات اللاحقة، وإذا ترتبت اية ضريبة نتيجة لهذا الالغاء في السنوات اللاحقة للسنوات التي تطالها التسوية، يتوجب على المكلف التصريح ودفع الضريبة عنها خلال ستة اشهر من تاريخ إجراء التسوية.

ثاني عشر:

تعتبر التسوية عن السنوات المذكورة في هذه المادة، بعد تسديد قيمتها، بمثابة براءة ذمة عن هذه السنوات بالنسبة لانواع الضرائب التي تشملها التسوية بموجب احكام هذه المادة، وتعتبر اعمال المكلف عن هذه السنوات منجز درسها، ولا يجوز العودة الى تدقيقها فيما خص الضرائب التي تشملها التسوية.

يتوجب على المكلف الذي يختار التسوية، الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المحاسبية العائدة لكافة السنوات التي لم يشملها مرور الزمن بعد بما فيها سنوات التسوية ضمن المهل المحددة في قانون الاجراءات الضريبية.

ثالث عشر:

تبت الوحدة المالية المختصة بطلبات تسوية الضريبة خلال مهلة ستة اشهر من انتهاء مهلة التسوية وتستدرك اي نقص حاصل في قيمة التسوية المسددة مضافا اليه غرامة بمعدل 1% (واحد بالماية) شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء المهلة المذكورة وحتى تاريخ التسديد الفعلي لهذا النقص. وتعتبر نسبة 20% من المبالغ المسددة بموجب التسوية من قبل المكلفين المكتومين ونسبة 15% من المبالغ المسددة بموجب التسوية من قبل المكلفين المسجلين، غرامة تحقق.

رابع عشر:

تتوقف الدوائر المعنية بضريبة الدخل عن اعمال التدقيق الضريبي لغاية 31/12/2018 ما عدا حالات التصفية والتوقف عن العمل والفترات التي لم تشملها التسوية والحالات التي تستوجب التدقيق لغاية فرض ضرائب ورسوم غير ضريبة الدخل، وتمدد لغاية 31/12/2019 مهلة استدراك الضرائب المترتبة عن العام 2013 بالنسبة للمسجلين وعن العام 2011 بالنسبة للمكلفين المكتومين الذين لم يختاروا الاستفادة من التسوية.

خامس عشر:

فور انتهاء المهلة المحددة لاجراء التسوية، تقوم وزارة المالية باجراء مسح ميداني، بالتنسيق مع كافة الجهات التي تراها مناسبة بما فيها البلديات، لكافة المناطق اللبنانية لاكتشاف المكلفين المكتومين وتكلفهم بالضرائب والغرامات المترتبة.

سادس عشر:

تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.

ابطلت هذه المادة بقرار المجلس الدستوري رقم 2/2018

المادة 26 من قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018 https://lebaneselegislation.com/law/275428/article/26/