The whole text

قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018 In force

المادة 28

المادة 28

رفع التنزيل الخاص ببعض دور السكن

يلغى نص المادة 52 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته ويستعاض عن بالنص التالي:

ابتداء من ايرادات العام 2018، ينزل مبلغ عشرين مليون ليرة من الايرادات الصافية الخاضعة للضريبة لكل وحدة سكنية يشغلها شخص طبيعي بصفة مالك او احد الشركاء في الملكية او من هو في حكم المالك.

يستفيد الاشخاص المشار اليهم في الفقرة الاولى كل بنسبة حصته في الملكية عن وحدتين سكنيتين فقط مهما بلغ عدد دور السكن التي شغلوها او يشغلومها وذلك عن الوحدتين ذات القيمتين التأجيريتين الاعلى.

يحفظ حق المالك بالاستفادة من تنزيل سكنه عن السنوات السابقة واللاحقة لتاريخ هذا التعديل بدءا من تاريخ إشغاله دون تطبيق احكام مرور الزمن، على ان تعتبر الضرائب المسددة حقا من حقوق الخزينة ولا يمكن استردادها.

تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.

Possibly affected, check: قرار رقم 2010 تاريخ 27/12/2018, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 28 من قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018 https://lebaneselegislation.com/law/275428/article/28/