المادة 30
تخفيض معدل الرسم على التقديمات العينية العقارية للوحدات السكنية للبنانيين
يعدّل البند رقم (1) من الجدول رقم (2)، (رسوم الفراغ والانتقال النسبية) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 18/12/1939 (رسوم الفراغ والانتقال) وتعديلاته بحيث يصبح كما يلي:
نوع المعاملة
اساس الرسم
معدل الرسم بالمئة
1- فراغ حق عيني عقاري بالبيع (ما عدا الاوقاف) وبيع الوفاء
قيمة العقار او الحق
5
يخفض معدل الرسم الى 3% بالنسبة للوحدات السكنية التي يتملكها اللبنانيون عن الجزء من قيمتها الذي لا يزيد عن 375 مليون ليرة لبنانية، ويطبق معدل رسم 5% على الجزء الذي يزيد عن 375 مليون ليرة لبنانية.