المادة 35
اعطاء الامكانية لمالك العقار تسوية المخالفات
يمكن لمالك العقار الذي عليه مخالفة بناء، تسوية المخالفات المرتكبة على عقاره.
تحدد احكام هذه التسوية لاسيما لجهة قيمة الرسوم والغرامات الواجب دفعها ولجهة السنوات المشمولة باحكامها بموجب قانون خاص.
ابطلت هذه المادة بقرار المجلس الدستوري رقم 2/2018