The whole text

قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018 In force

المادة 37

المادة 37

اضافة المادة 33 مكرر الى القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)

تضاف الى القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة)، المادة 33 مكرر التالي نصها:

استثنائيا وخلافا لاي نص آخر، لا تتوجب الضريبة على القيمة المضافة عن عمليات تأجير العقارات المبنية لغير غايات السكن التي لم يتم استيفاء الضريبة على القيمة المضافة عليها من مستأجريها او شاغليها، في الحالتين التاليتين:

1- في حال كان احد طرفي العقد من الطوائف او من الاشخاص المعنويين التابعين لها، او من الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات او اتحادات البلديات، وذلك لغاية نهاية الفصل الثاني من العام 2018 ضمنا.

2 - في سائر الحالات الاخرى، وذلك لغاية نهاية الفصل الثاني من العام 2014 ضمنا،

لا يعطى المكلفون المشمولون باحكام هذه المادة حق حسم الضريبة المتعلقة تأجير العقارات المبنية لغير غايات السكم المذكورة اعلاه، ولا تفرض الغرامات على المخالفات المتعلقة مباشرة بها، وذلك ضمن المهل المذكورة اعلاه.

كما لا تتوجب الغرامات المتعلقة مباشرة بعمليات تأجير العقارات المبنية لغير غايات السكن المشمولة في البند 2 من هذه المادة عن الفترة اللاحقة لتاريخ 30/6/2014، في حال التصريح وتأدية الضريبة عن هذه العمليات ضمن مهلة اقصاها 31/8/2018.

يتوجب على الاشخاص الذين يقومون بتأجير عقارات مبنية لغير غايات السكن، حصرا وفق ما ورد في البند 1 من هذه المادة، غير المسجلين سابقا بالضريبة على القيمة المضافة، الذين لا يزالون يمارسون تلك العمليات والذين تتوفر لديهم شروط الخضوع الالزامي للضريبة بتاريخ 30/6/2018 التقدم من مديرية الضريبة على القيمة المضافة بطلب تسجيلهم في مهلة اقصاها 31/08/2018 والا يعتبرون مسجلين حكما لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة في 1/7/2018.

كما يعتبر الاشخاص الذين يقومون بعمليات تأجير العقارات المبنية لغير غايات السكن غير المشمولين في الفقرة السابقة، وغير المسجلين سابقا في الضريبة على القيمة المضافة، الذين كانوا يمارسون تلك العمليات بتاريخ 1/7/2014 وتوفرت لديهم شروط الخضوع الالزامي للضريبة بتاريخ 30/6/2014 مسجلين حكما لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة في 1/7/2014، واما هؤلاء الذين توفرت فيهم شروط الخضوع الالزامي بتاريخ لاحق لتاريخ 30/6/2014، فيعتبرون مسجلين حكما بعد شهرين من توفر شروط الخضوع لديهم.

تتولى مديرية الضريبة على القيمة المضافة اجراء التعديلات الضريبية اللازمة العائدة لعمليات تأجير العقارات المبنية لغير غايات السكن عن الفترات المشمولة بهذه المادة، وتنزيل الضرائب والغرامات الصادرة في حال وجودها، بناء على طلب يقدمه المكلف خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون، على ان تعتبر الضرائب والغرامات المسددة لغاية تاريخ 31/1/2014 عن عمليات تأجير العقارات المبنية لغير غايات السكن، حقا مكتسبا للخزينة لا يمكن استردادها.

يعاقب كل من يتقدم بطلب استرداد دون وجه حق وكذلك كل من يعطي معلومات غير صحيحة، سواء كان المالك او المستأجر، بالغرامات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 156 تاريخ 16/9/1983 (فرض غرامات على مخالفة القوانين المالية)

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 37 من قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018 https://lebaneselegislation.com/law/275428/article/37/