المادة 41
اعفاء عقود استخدام الاجراء اللبنانيين من رسم الطابع المالي:
خلافا لاي نص آخر، تعفى عقود استخدام الاجراء اللبنانيين الذين يتم تسجيلهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من رسم الطابع المالي.
يشمل هذا الاعفاء جميع عقود استخدام الاجراء اللبنانيين المسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ صدور هذا القانون التي لم يتم استيفاء رسم الطابع المالي عنها.
نص مرتبط:تحديد أصول إعفاء عقود استخدام الأجراء اللبنانيين من رسم الطابع المالي