The whole text

قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018 In force

المادة 5

المادة 5

الاجازة بالاستقراض

1 - يجاز للحكومة في إطار تمويل استحقاقات اصل الديون، وضمن حدود العجز المقدّر في تنفيذ الموازنة وفي إنفاق الاعتمادات المدورة الى العام 2018 والاعتمادات الاضافية، إصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لآجال قصيرة ومتوسطة وطويلة لتغطية هذا العجز، وذلك بقرارات تصدر عن وزير المالية.

2 - يجاز للحكومة إصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية بحدود مبلغ لا يتجاوز ستة مليارات دولار اميركي، على ان تستعمل الاموال المقترضة بموجب هذه الاجازة في إطار إعادة هيكلة الدين العام، لأجل تمويل استحقاقات الديون الخارجية و/أو لتحويل ما يعادل قيمتها من الدين العام بالليرة اللبنانية الى عملات أجنبية و/أو بغية تمويل حاجات الخزينة بالعملات الاجنبية بشروط افضل.

3 - يجب ان تسدد كامل السندات المصدرة موضوع البند الثاني من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين سنة من تاريخ بدء العمليات المجازة بموجب البند الثاني أعلاه.

4 - عندما تقوم الحكومة باصدار سندات خزينة بالعملة الاجنبية لمدد تقل عن المدة القصوى المحددة في البند الثالث من هذه المادة، يحق للحكومة اعتبارا من تاريخ حلول اجل استحقاق اي من السندات ان تقوم باجراء عملية او عمليات جديدة بالعملة الاجنبية لمدة او لمدد اضافية، شرط ان لا تتجاوز القيمة الاجمالية لهذه العمليات في اي وقت كان حجم المبلغ المجاز للحكومة باقتراضه وفقا للبند الثاني اعلاه وان لا تتجاوز المدة الاجمالية لهذه العمليات كافة المدة القصوى المحددة في البند الثالث اي ثلاثين سنة اعتبارا من تاريخ بدء الاصدار الاول لتلك السندات او عملية الاقتراض الاولى.

5 - تطلع وزارة المالية مجلس النواب فصليا على:

- العجز المحقق في تنفيذ الموازنة والخزينة،

- إنفاق الاعتمادات المدورة والاضافية،

- أقساط الديون الداخلية والخارجية التي تم تسديدها،

- نتيجة إصدار سندات الخزينة بالعملة اللبنانية المجاز إصدارها بموجب البند الاول من هذه المادة،

- سلفات الخزينة .

المادة 5 من قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018 https://lebaneselegislation.com/law/275428/article/5/