المادة 8
دوام العمل الرسمي تطبيقاً لأحكام المادة 23 من القانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017، يعدل دوام العمل الرسمي من /32/ ساعة الى /35/ ساعة اسبوعياً موزعة كما يأتي:
- ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس: من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة عشرة والنصف.
- يوم الجمعة: من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة عشرة، على ان تعطى ساعتان للصلاة.