المادة 9
العمل الاضافي
تطبيقاً لأحكام المادة 25 من القانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017، يعين الحد الاقصى لعدد ساعات التكليف بالعمل الاضافي بخمس وثلاثين ساعة شهرياً كحد اقصى.
يتحمل الرؤساء المباشرون والتسلسليون والتفتيش المركزي مسؤولية مراقبة الاعمال الاضافية والتحقق من ادائها وفقاً للاصول، ويتوجب على وحدات المؤسسة كافة والعاملين فيها تسهيل عمل المفتشين وتمكينهم من القيام بمهامهم.