The whole text

قانون المياه Repealed ملغى

المادة 102

المادة 102

في التحقق من المخالفات

تثبت المخالفات لأحكام هذا القانون والمراسيم الموضوعة لتطبيقه بموجب محاضر ضبط يحررها رجال الضابطة العدلية او موظفو وزارة الطاقة والمياه او المستخدمون المحلفون والمكلفون رسمياً بذلك من قبل المؤسسات الاستثمارية العامة للمياه ضمن النطاق المحدد لكل مؤسسة، وفقاً للقوانين السارية المفعول.

ولهذه الغاية يستطيع هؤلاء القيام بما يلي:

1 - الدخول الى محيط والى ابنية التجهيزات والمنشآت والاستثمارات والمؤسسات المشكوك فيها؛

2 - الكشف على كل التجهيزات والمنشآت والآلات والمستودعات؛

3 - الحصول على كل الوثائق المتعلقة بالتجهيزات والنشاطات ذات الصلة؛

4 - اخذ العينات واتخاذ التدابير الضرورية.

يمكن عقد مصالحة حول محاضر ضبط المخالفات المرتكبة، إن محاضر المخالفات المحررة يجب احالتها فوراً الى النيابة العامة المختصة بواسطة وزير الطاقة والمياه بناء على اقتراح المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه.

المادة 102 من قانون المياه https://lebaneselegislation.com/law/275497/article/102/