المادة 12
الحقوق المكتسبة على المياه
إن الحقوق المكتسبة على المياه قبل صدور القرار 144/س تاريخ 10/6/1925 تمارس حسب الاعراف والعادات التي بررت اقرارها طالما لم تتعارض مع مقتضيات الادارة المستدامة للمياه، مع مراعاة الاحكام التالية:
يتوقف الاحتجاج بالحقوق المكتسبة عندما تصبح هذه الحقوق بدون جدوى وتزول الاسباب التي من اجلها اقرت بحيث تصبح ممارسة هذه الحقوق مستحيلة لاسباب مادية ومنها انتقاء الغاية المعدة لها في العقارات مثلاً.
لا يجوز التفرغ عن الحقوق المكتسبة عن المياه بمعزل عن العقار الذي تمارس عليه هذه الحقوق.
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الطاقة والمياه، اصول ممارسة انقضاء الحقوق المكتسبة وكذلك الشروط المحتملة لتعليقها لمواجهة كل عجز مائي.