المادة 30
مهلة تسوية اوضاع المنشآت القائمة
على اصحاب المنشآت الصناعية القائمة قبل صدور هذا القانون وسائر من يزاولون اياً من الانشطة المنصوص عليها في المادة السابقة التقدم من المراجع المختصة خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون لتسوية اوضاع منشآتهم بما يتفق واحكام هذا القانون تحت طائلة سحب التراخيص الممنوحة لهم سابقاً.