The whole text

قانون المياه Repealed ملغى

المادة 43

المادة 43

الحوادث

على كل شخص يعلم بواقعة تشكل خطراً على السلامة العامة ونوعية المياه وتوزيعها والمحافظة عليها وكذلك على الثروة المائية النباتية والسمكية، ان يبادر الى اعلام السلطات المعنية.

يتوجب على كل شخص تسبب بأي فعل يشكل ضرراً على نوعية المياه، ان يبادر فور معرفته بالامر، الى اتخاذ جميع التدابير المناسبة لوضع حد للخطر او للاضرار اللاحقة بالبيئة المائية وان يبادر الى معالجتها.

يحق للادارة المختصة التي تدخلت لاتخاذ الاجراءات الآيلة لوضع حداً للضرر اللاحق بالنظم البيئية المائية استرداد ما تكبدته من مسبب الضرر.

المادة 43 من قانون المياه https://lebaneselegislation.com/law/275497/article/43/