The whole text

قانون المياه Repealed ملغى

المادة 48

المادة 48

أحكام مالية

1- تبين بشكل مفصل في موازنة وحسابات كل مؤسسة من المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه كيفية توزيع عمليات التشغيل والاستثمار والصيانة بالنسبة لكل من مياه الشرب والصرف الصحي والري الزراعي. على ان تستعمل البدلات العائدة لكل من هذه الاستعمالات لتمويل اعبائها.

إن الأموال والرسوم المحصلة من عمليات التشغيل اعلاه، لا يمكن استخدامها لتمويل استثمار وصيانة محطات مياه تجميع المتساقطات.

2- تمول بدلات تشغيل كل خدمة من عائداتها حصراً، ولا يجوز تحويل هذه العائدات الى خدمة اخرى. وهي تشمل نفقات التشغيل بما فيها اتعاب القائم بالادارة في حال تفويض الادارة، واعباء تجديد وتوسيع المنشآت ومؤونة الديون المعدومة وجميع المؤونات اللازمة للمحافظة على متطلبات المرفق العام.

يجب اعداد تصميم محاسبي خاص بكل خدمة ضمن المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه.

المادة 48 من قانون المياه https://lebaneselegislation.com/law/275497/article/48/