المادة 52
بدلات تعويض عن التلوث
يخضع الاشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين تؤدي طبيعة نشاطاتهم الى تلويث او زيادة في نسبة تلوث المياه او ترد في الوسط المائي الى بدل تعويض يتم تحديده بمرسوم ويخصص لتمويل التدابير التي على الادارة اتخاذها وتأمين المحافظة على البيئة المائية.
يتوجب ان يكون بدل التعويض المنوه عنه اعلاه متناسباً مع خطورة التلوث وحجم الضرر اللاحق بالبيئة المائية ويمكن تخفيض هذا البدل في ضوء التدابير التي يتخذها المسبب بالضرر لمعالجته، كما ان هذا البدل يجب ان يشتمل على التمويل الذي يصرف من الخزينة العامة لهذه الغاية.
يدفع بدل التعويض هذا في حساب خاص مفتوح في مصرف لبنان.
ان تسديد بدلات تعويض التلوث لا يشكل عائقاً دون نشوء المسؤولية الجزائية على المكلف في الحالة التي تكون فيها افعاله مصدراً للضرر او تشكل جرماً جزائياً.