المادة 78
الجمعية
تنشأ الجمعية وفقاً لأحكام هذا القانون. وتكون ذات شخصية معنوية مستقلة لا تبغي الربح، وهي ذات منفعة عامة، لا تخضع لأي نوع من الضرائب والرسوم،
دون الحاجة لصدور اي نص آخر يكرس هذا الاعفاء.
تعمل كل جمعية، حصراً، ضمن نطاقها. ولا يمكن ان يتداخل نطاق الجمعية مع نطاق جمعية اخرى.
لكل جمعية تسميتها الخاصة والفريدة، والتي يمكن ان تكون ذات اسم مقر عملها، او غير ذلك من الاسماء المميزة، التي يجب ان تبدأ بالعبارة التالية: "جمعية مستخدمي مياه الري".