المادة 8
عناصر الملكية العمومية للمياه
إن المياه هي ملك عام وهي غير قابلة للاستحواذ او للتملك او للتصرف بها بأي شكل من الاشكال. مع مراعاة احكام القرارين رقم 144 S تاريخ 10 حزيران 1925 والقرار رقم 320 تاريخ 26 أيار 1926، تشمل الملكية العمومية للمياه الحالات التالية: المياه في جميع حالاتها الطبيعية ومواقعها الجيومورفولوجية وملحقاتها والمنشآت العمومية المخصصة او الضرورية لإدارتها وتتضمن على هذا الأساس:
أ - مجاري المياه بما فيها قعرها، والضفاف حتى الحد الاعلى الذي تبلغه المياه قبل فيضانها وحتى الاراضي التابعة لضفاف مجاري المياه، تحدد ضفاف المجاري وحرمها وتراجعاتها بموجب مراسيم.
ب - البحيرات الطبيعية او الاصطناعية والبحيرات الشاطئية والمستنقعات وبصورة اجمالية المساحات المائية.
ج - المياه الجوفية ومن ضمنها ينابيع المياه العذبة المتفجرة في عرض البحر قبالة الشواطئ اللبنانية.
د - الينابيع والآبار والتنقيبات والمساقي والعيون وغيرها من مصادر المياه المخصصة للعامة وكذلك حرمها المحتمل للمناطق المحيطة بها والمعدة لحمايتها المباشرة.
ه - السدود البحرية او النهرية وسدود المياه والممرات والمنشآت الملحقة بها.
و - قنوات الري والصرف الصحي وتصريف المياه وقناة جر المياه وتفريعاتها والانابيب ومنشآت معالجة المياه ومحطات الضخ والخزانات ومحطات تنقية المياه المبتذلة عندما تكون هذه المنشآت مخصصة للاستعمال العام وكذلك التجهيزات والاراضي العائدة لها.
ز - الشلالات الصالحة لتوليد الطاقة الكهربائية.