المادة 92
الاتفاقات ذات المنفعة العامة
في المناطق التي تسود فيها مخاطر الفيضانات والمحددة في المخطط التوجيهي العام للمياه تحدد بمرسوم متخذ بناءً على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للتنظيم المدني ووزيري البيئة والزراعة.
1- القطاعات التي يمكن ان تحظر فيها كل الانشاءات او الاشغال او الترتيبات او الاعمال واذا اقتضى الامر اخضاع الاعمال التي قد تجوز ممارستها دون تعريض السكان للخطر، لقواعد معينة.
2- القطاعات التي يمكن ان تنظم واذا اقتضى الامر ان تحظر فيها الانشاءات او الاشغال او الاعدادات او النشاطات التي قد تزيد في مخاطر الفيضانات او في تداعياتها المضرة.
تكون الاشغال التي تقتضيها هذه الاحكام او القواعد على عاتق المالكين او المستثمرين او المنتفعين.
تشكل القيود المتعلقة لاستخدام الارض والناتجة عن احكام هذه المادة ارتفاقات ذات منفعة عامة.