المادة 31
الاجراءات الاستثنائية
(1-31) في حال بلوغ التلوث في الهواء المحيط عتبات القيم الحدية او العتبات الاعلامية او الانذارية او في حال توفر ظروف مناخية تؤدي الى بلوغ التلوث القيم الحدية، وُجب على الادارات والمجالس المحلية الاعلام وزارة البيئة التي بدورها عليها اعلام الجمهور بما يحدث وتوجيهه لاتخاذ الاجراءات التخفيفية والاحترازية.
(2-31) في الحالات المنصوص عنها في الفقرة (31 - 1) اعلاه من هذه المادة، يمكن للادارات والمجالس المحلية وللقائمقامين وللمحافظين
وضمن صلاحياتهم الاقليمية وبناء على طلب وزارة البيئة:
- ان يمنعوا مؤقتاً سير الآليات باستثناء الآليات العسكرية والآليات المخصصة للخدمات الطارئة ولخدمة الطرق.
- ان يوقفوا العمل مؤقتاً بمصادر التلوث الثابتة. اما اذا كانت هذه المصادر تابعة للمؤسسات مصنفة فتطبق عليها الاحكام الخاصة بالمؤسسات المصنفة.
(3-31) بهدف منع تخطي القيم الحدية المتعلقة بنوعية الهواء المحيط، يمكن للادارات والمجالس المحلية وللقائمقامين وللمحافظين وضمن صلاحياتهم الاقليمية وبناء على طلب وزارة البيئة، ان تمنع مؤقتاً او نهائياً سير الآليات لأسباب لها علاقة بحسن تطبيق احكام هذا القانون، مثلاً في المناطق التي لا تحترم القيم الحدية المتعلقة بنوعية الهواء المحيط او المناطق المخصصة للسياحة البيئية او المخصصة للنشاطات البيئية الاجتماعية.