The whole text

قانون حماية نوعية الهواء In force

المادة 32

المادة 32

التدابير الادارية والمسؤوليات والعقوبات

(1-32) تطبق الاحكام المتعلقة بالمسؤوليات وبضبط الجنح وبالتدابير الادارية المنصوص عنها في الفصل الرابع من الباب السادس من قانون حماية البيئة (القانون 444/2002) على كل من يلحق ضرراً بالبيئة الهوائية او يخالف احكام هذا القانون و/أو نصوصه التطبيقية.

(2-32) مع مراعاة احكام المادة 59 من قانون حماية البيئة (القانون 444/2002) التي تعاقب مخالفة الاحكام المتعلقة بحماية البيئة الهوائية، يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من 25 ضعف الحد الادنى للاجور الى 300 ضعف الحد الادنى للاجور، او بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

- يعرقل اجراءات المراقبة والتفتيش والتحاليل المنصوص عنها في هذا القانون او نصوصه التطبيقية.

- يستثمر بناء او منشأة او يقوم بمداخلة في المحيط الطبيعي دون الاستحصال على ترخيص بيئي بإطلاق الانبعاثات او يخالف مضمون هذا الترخيص.

- يخالف أحكام القياسات ومسك السجلات المنصوص عنها في المادة 16 من هذا القانون.

(3-32) كل آلية تتخطى الانبعاثات الناتجة عنها القيم الحدية للانبعاثات المنصوص عنهما في المادتين 10 و20 من هذا القانون او تخالف مواصفات المحركات والآليات والوقود المشار اليها في المادتين 20 و22 من هذا القانون تعرض مالكها للعقوبات المنصوص عنها في البند 25 من الجدول رقم (2) الملحق بقانون السير.

المادة 32 من قانون حماية نوعية الهواء https://lebaneselegislation.com/law/275522/article/32/