المادة 1
تحدد اصول تطبيق المادة الثانية من القانون رقم 64 تاريخ 10/10/2017 المتعلقة بتعديل المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي) وفقا لأحكام هذه القرار.
قرار رقم 515 تاريخ 17/04/2018 In force
تحدد اصول تطبيق المادة الثانية من القانون رقم 64 تاريخ 10/10/2017 المتعلقة بتعديل المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي) وفقا لأحكام هذه القرار.
المادة 1 من قرار رقم 515 تاريخ 17/04/2018 https://lebaneselegislation.com/law/275535/article/1/