The whole text

قرار رقم 515 تاريخ 17/04/2018 In force

المادة 2

المادة 2

يطبق ابتداء من تاريخ 27/10/2017، معدل رسم الطابع المالي بنسبة 4 بالألف على: كافة المستندات المنشأة الخاضعة لهذا الرسم وفقا لأحكام المادتين الأولى والثانية من قانون رسم الطابع المالي.

على المبالغ التي تدفعها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة لدائنيها وفقا لأحكام المادة 14 من قانون رسم الطابع المالي.

المادة 2 من قرار رقم 515 تاريخ 17/04/2018 https://lebaneselegislation.com/law/275535/article/2/