The whole text

قرار رقم 520 تاريخ 17/04/2018 In force

المادة 2

المادة 2

على مؤسسات الهاتف الخليوي وشركات الاتصالات الالكترونية (الانترنت) القائمة حاليا أو التي قد تنشأ لاحقا، أن تستوفي عن كل فاتورة دورية تصدرها، رسم طابع مالي بقيمة 2500 ل.ل. وعن كل بطاقة مسبقة الدفع مادية أو الكترونية ومهما كانت طبيعتها رسم طابع مالي بقيمة 250 ل.ل. وذلك وفقا لأحكام الفقرتين الثانية والثالثة من البند 94 من الجدول رقم 2 الملحق بقانون رسم الطابع المالي.

المادة 2 من قرار رقم 520 تاريخ 17/04/2018 https://lebaneselegislation.com/law/275541/article/2/