All legislation

قرار Decision No. 520 17/04/2018

تحديد دقائق تطبيق الفقرة 4 من المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/1967/ (قانون رسم الطابع المالي)

Type
قرار · Decision
Number
520
Date
17/04/2018
Official Gazette
Issue 20, 26/04/2018, p. 2841-2842
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 520 تاريخ 17/04/2018
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 8/5/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي)، لاسيما الفقرة 4 من المادة 43 منه، والبند 94 من الجدول رقم 2 الملحق به، المعدل بموجب القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية)،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

بناء على رأي مجلس شورى الدولة رقم 310/2017-2018 تاريخ 29/1/2018،

يقرر ما يا يلي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا القرار دقائق تطبيق احكام الفقرة 4 من المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/1967 (قانون رسم الطابع المالي).

المادة 2

على مؤسسات الهاتف الخليوي وشركات الاتصالات الالكترونية (الانترنت) القائمة حاليا أو التي قد تنشأ لاحقا، أن تستوفي عن كل فاتورة دورية تصدرها، رسم طابع مالي بقيمة 2500 ل.ل. وعن كل بطاقة مسبقة الدفع مادية أو الكترونية ومهما كانت طبيعتها رسم طابع مالي بقيمة 250 ل.ل. وذلك وفقا لأحكام الفقرتين الثانية والثالثة من البند 94 من الجدول رقم 2 الملحق بقانون رسم الطابع المالي.

المادة 3

على المؤسسات والشركات المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار، أن تنظم كشوفات إجمالية، تحدد فيها أعداد الفواتير أو البطاقات وفئاتها وتسلسلها الرقمي والفترات التي تشملها ومقدار رسم الطابع المتوجب، وذلك في الحالات التالية:

- عند كل إصدار للفواتير الدورية للمشتركين.

- عند كل تسليم لبطاقات التعبئة المسبقة الدفع الى الموزعين المعتمدين.

- عند نهاية كل شهر بالنسبة لبطاقات التعبئة الإلكترونية المسبقة الدفع ووسائل التعبئة الأخرى مثل:

(ATM, ONLINE, E--BANKING, POSTPAID TO PREPAID, TOP--UP)

المادة 4

يتوجب تقديم الكشوفات المشار اليها أعلاه الى دائرة الضرائب غير المباشرة خلال مهلة أسبوع من التاريخ المحدد لتنظيمها، كما يتوجب تسديد رسم الطابع المالي المتوجب خلال المهلة نفسها.

المادة 5

تبقى سائر الفواتير والإيصالات غير المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار، التي تصدرها مؤسسات الهاتف الخليوي وشركات الاتصالات، خاضعة لرسم الطابع المنصوص عليه في الفقرة الأولى من البند 94 من الجدول رقم 2 الملحق بقانون رسم الطابع المالي بقيمة 250 ل.ل.

المادة 6

في حال التأخر في تسديد رسم الطابع المالي تطبق الغرامة المنصوص عليها في المادة 135 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) البالغة خمسة اضعاف الرسم المذكور.

المادة 7

يلغى القرار رقم 2082/1 تاريخ 15/4/1995.

المادة 8

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

17 نيسان 2018 وزير المالية علي حسن خليل