المادة 3
على المؤسسات والشركات المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار، أن تنظم كشوفات إجمالية، تحدد فيها أعداد الفواتير أو البطاقات وفئاتها وتسلسلها الرقمي والفترات التي تشملها ومقدار رسم الطابع المتوجب، وذلك في الحالات التالية:
- عند كل إصدار للفواتير الدورية للمشتركين.
- عند كل تسليم لبطاقات التعبئة المسبقة الدفع الى الموزعين المعتمدين.
- عند نهاية كل شهر بالنسبة لبطاقات التعبئة الإلكترونية المسبقة الدفع ووسائل التعبئة الأخرى مثل:
(ATM, ONLINE, E--BANKING, POSTPAID TO PREPAID, TOP--UP)