المادة 5
تبقى سائر الفواتير والإيصالات غير المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار، التي تصدرها مؤسسات الهاتف الخليوي وشركات الاتصالات، خاضعة لرسم الطابع المنصوص عليه في الفقرة الأولى من البند 94 من الجدول رقم 2 الملحق بقانون رسم الطابع المالي بقيمة 250 ل.ل.