المادة 6
في حال التأخر في تسديد رسم الطابع المالي تطبق الغرامة المنصوص عليها في المادة 135 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) البالغة خمسة اضعاف الرسم المذكور.
قرار رقم 520 تاريخ 17/04/2018 In force
في حال التأخر في تسديد رسم الطابع المالي تطبق الغرامة المنصوص عليها في المادة 135 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) البالغة خمسة اضعاف الرسم المذكور.
المادة 6 من قرار رقم 520 تاريخ 17/04/2018 https://lebaneselegislation.com/law/275541/article/6/