المادة 1
يرفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية الى /675.000/ ل.ل ستماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية لا غير.
مرسوم Decree No. 3006 18/05/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحاد البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية)، لا سيما المادة الرابعة عشرة منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 16766 تاريخ 7 آب 1957 (انشاء مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية)،
بناء على المرسوم رقم 14145 تاريخ 28/3/1970 (تحديد ملاك مصلحة الابحاث العلمية الزراعية وسلسلة رتب ورواتب وظائف هذا الملاك وشروط الاستخدام فيها)،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 5132 تاريخ 1/10/2010 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والأجراء وتحويل سلسلة رواتب المستخدمين لديها اعتباراً من 1/5/2008)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 147 تاريخ 14/12/2017 المتضمن آلية تطبيق أحكام القانون رقم 46/2017 على المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة والمالية،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 251 تاريخ 26/3/2018،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 730/2017 - 2018 تاريخ 23/4/2018)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2018،
يرسم ما يأتي:
يرفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية الى /675.000/ ل.ل ستماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية لا غير.
1- "يعطى كل من مستخدمي مصلحة الابحاث العلمية الزراعية الراتب الاقرب الى راتبه في الخانة المدرجة تحت عنوان «اساس الراتب النافذ بتاريخ 1/5/2008" في الجدول العائد لوظيفته، على ان يؤخر او يقدم تدرجه بنسبة ما لحق راتبه من زيادة او نقصان، وتحوّل سلاسل رواتب مستخدمي المصلحة وفقاً لما هو مبين في الجداول رقم 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 الملحقة بهذا المرسوم، ويخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج".
2- تفتح القمة في جميع الجداول، ويستمر المستخدم الذي بلغ الدرجة الأعلى في الجدول العائد لسلسلة رواتب وظيفته في الاستفادة كل سنتين من درجة تدرج تعادل قيمتها قيمة هذه الدرجة الأعلى.
3- تنعتبر الجداول المنوه عنها اعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذا المرسوم.
أ - يعطى المتعاقدون والاجراء الدائمون والمؤقتون والاجراء بالفاتورة (الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او أجر) في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية زيادة غلاء معيشة تضاف الى أساس الراتب الشهري الذي يتقاضاه كل منهم وتحتسب وفق الآلية الآتية:
1- تنزل من الراتب الشهري قيمة الزيادة التي اضيفت سنداً لأحكام القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008
2- تضاف الى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:
- 100% على الشطر الاول منه حتى 400 الف ليرة لبنانية، على ألا تقل الزيادة عن 375 الف ليرة لبنانية.
- %9 على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400 الف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية.
- لا شيء على الشطر الذي يتجاوز المليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية.
3- يحتسب الفرق بين المبلغ الاجمالي الناتج عن الفقرة السابقة واساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه المستفيد بتاريخ 31/1/2012 ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف الى اساس الراتب الشهري الذي يتقاضاه بتاريخ 31/1/2012 .
4- لا يجوز ان يتدنى اساس التعويض الشهري للمتعاقدين، بنتيجة زيادته على النحو المبين اعلاه، عن راتب الدرجة الموازية او الاقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة او المشابهة لمهامهم في الملاك الاداري العام بعد تحويلها وفقاً للجداول الملحقة بهذا المرسوم، مع الاخذ بالاعتبار الزيادات التي حصلت سابقاً.
5- من اجل احتساب قيمة الاجر اليومي يقسم الاجر الشهري الجديد على ثلاثين ويدوّر كسر الالف ليرة الى الف ليرة لصالح المستفيد.
- اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم، يعتمد كأساس في احتساب اجور الاجراء في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية «راتب الدرجة الأولى من سلسلة رواتب الفئة الخامسة النافذ في القطاع العام في اي حين وذلك بدلاً من الحد الادنى للاجور النافذ في القطاع العام في اي حين كما توحد اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم طريقة احتساب الزيادة الدورية التي تستحق للاجير عن كل 24 شهراً يقضيها في الخدمة الفعلية في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية، بحيث تعادل قيمتها خمسة بالمئة من اجره.
- يعاد، تبعاً لما تقدم، تكوين الوضع المالي للاجراء المعنيين دون ان يترتب على ذلك اية مبالغ مالية عن المدة السابقة لتاريخ نفاذ هذا المرسوم، ولا يجوز بأي حال من الاحوال ان تتدنى اجورهم عن الاجور التي كانوا يتقاضونها.
يستحق المفعول الرجعي للمستفيدين من احكام هذا المرسوم اعتباراً من تاريخ 21/8/2017 .
"تحتسب الرواتب الاساسية للمستخدمين في المصلحة على اساس مجموع الرواتب السنوية بما فيها راتب الشهر الثالث عشر مقسمة على اثني عشر. وتلغى الاستفادة من راتب الشهر الثالث عشر بعد صدور هذا المرسوم".
دوام العمل الرسمي
يحدد دوام العمل الرسمي في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية على النحو الوارد في المادة 51 من قانون الموازنة العام لعام 2018 .
«الدوام النصفي للمستخدمة المتزوجة
- يمكن للمستخدمة المتزوجة الاستفادة من دوام نصفي وذلك لدواعي خاصة لمدة اقصاها ثلاث سنوات خلال فترة خدمتها، ويقصد بالدوام النصفي ان تعمل المستفيدة من هذا الدوام نصف عدد الساعات المحددة قانوناً، على ان يكون تدوير الساعة لصالح الادارة.
- يعطى الدوام النصفي بقرار من رئيس مجلس الادارة - المدير العام بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وذلك بناءً على طلب معلل من صاحبة العلاقة.
- تحدد مدة الدوام النصفي باثني عشر شهراً متتالية يمكن تجديدها للمدة ذاتها، ولا يجوز تكليف المستخدمة بالعمل الاضافي طيلة مدة افادتها من الدوام النصفي.
- يقدم طلب الاستفادة من الدوام النصفي خطياً قبل شهر من تاريخ بدء الافادة منه ويقدم طلب تجديده خطياً عند الاقتضاء، قبل شهر من تاريخ انتهائه.
- يستحق للمستفيدة من الدوام النصفي، نصف الراتب، اما التعويضات العائلية وتقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغيرها من التعويضات او التقديمات فتثابر على الافادة منها كاملة على ان تؤدي المؤسسة والمستخدمة المعنية كل في ما خصها المساهمة المتوجبة عليها قانوناً لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- يحظر على المستفيدة من هذا الدوام ان تتعاطى اي عمل مأجور او اية مهنة من اي نوع كانت، وذلك تحت طائلة العودة عن هذا التدبير في اي وقت تثبت فيه مخالفتها هذا الحظر، فضلاً عن ترتب المسؤولية المسلكية وفقاً للانظمة النافذة.
- خلافاً لأي نص آخر، تحسب سنة الدوام النصفي نصف سنة خدمة فعلية بالنسبة للتدرج وتعويض الصرف".
العمل الاضافي
- يعين الحد الاقصى لعدد ساعات التكليف بالعمل الاضلافي بخمس وثلاثين ساعة شهرياً كحد اقصى.
- يتحمل الرؤساء المباشرون والتسلسليون والتفتيش المركزي مسؤولية مراقبة الاعمال الاضافية والتحقق من آدائها وفقاً للاصول، ويتوجب على وحدات مصلحة الابحاث العلمية الزراعية كافة والعاملين فيها تسهيل عمل المفتشين وتمكينهم من القيام بمهامهم".
اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم يوقف صرف غلاء المعيشة وتعتبر المبالغ المقبوضة كسلفة عن بدل غلاء معيشة للمستفيدين من هذه السلسلة من تاريخ 1/2/2012 ولغاية نفاذ هذا المرسوم غير خاضعة لموجب الاسترداد.
كما لا يستحق بأي حال من الاحوال اي فروقات على تعويضات او اجور مهما كان نوعها على مبالغ السلفة المقبوضة اعتباراً من 1/2/2012 ولغاية تاريخ نفاذ هذا المرسوم".
ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتباراً من 21/8/2017 .
بعبدا في 18 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزارء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الزراعة الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل