المادة 4
- اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم، يعتمد كأساس في احتساب اجور الاجراء في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية «راتب الدرجة الأولى من سلسلة رواتب الفئة الخامسة النافذ في القطاع العام في اي حين وذلك بدلاً من الحد الادنى للاجور النافذ في القطاع العام في اي حين كما توحد اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم طريقة احتساب الزيادة الدورية التي تستحق للاجير عن كل 24 شهراً يقضيها في الخدمة الفعلية في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية، بحيث تعادل قيمتها خمسة بالمئة من اجره.
- يعاد، تبعاً لما تقدم، تكوين الوضع المالي للاجراء المعنيين دون ان يترتب على ذلك اية مبالغ مالية عن المدة السابقة لتاريخ نفاذ هذا المرسوم، ولا يجوز بأي حال من الاحوال ان تتدنى اجورهم عن الاجور التي كانوا يتقاضونها.