The whole text

مرسوم رقم 3006 تاريخ 18/05/2018 In force

المادة 3

المادة 3

أ - يعطى المتعاقدون والاجراء الدائمون والمؤقتون والاجراء بالفاتورة (الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او أجر) في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية زيادة غلاء معيشة تضاف الى أساس الراتب الشهري الذي يتقاضاه كل منهم وتحتسب وفق الآلية الآتية:

1- تنزل من الراتب الشهري قيمة الزيادة التي اضيفت سنداً لأحكام القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008

2- تضاف الى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:

- 100% على الشطر الاول منه حتى 400 الف ليرة لبنانية، على ألا تقل الزيادة عن 375 الف ليرة لبنانية.

- %9 على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400 الف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية.

- لا شيء على الشطر الذي يتجاوز المليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية.

3- يحتسب الفرق بين المبلغ الاجمالي الناتج عن الفقرة السابقة واساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه المستفيد بتاريخ 31/1/2012 ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف الى اساس الراتب الشهري الذي يتقاضاه بتاريخ 31/1/2012 .

4- لا يجوز ان يتدنى اساس التعويض الشهري للمتعاقدين، بنتيجة زيادته على النحو المبين اعلاه، عن راتب الدرجة الموازية او الاقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة او المشابهة لمهامهم في الملاك الاداري العام بعد تحويلها وفقاً للجداول الملحقة بهذا المرسوم، مع الاخذ بالاعتبار الزيادات التي حصلت سابقاً.

5- من اجل احتساب قيمة الاجر اليومي يقسم الاجر الشهري الجديد على ثلاثين ويدوّر كسر الالف ليرة الى الف ليرة لصالح المستفيد.

المادة 3 من مرسوم رقم 3006 تاريخ 18/05/2018 https://lebaneselegislation.com/law/275786/article/3/