All legislation

مرسوم Decree No. 3008 18/05/2018

تحويل سلاسل الرواتب لمستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
3008
Date
18/05/2018
Official Gazette
Issue 24, 24/05/2018, p. 3141-3164
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
مرسوم رقم 3008 تاريخ 18/05/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 16878 تاريخ 10/7/1964 وتعديلاته (انشاء مصلحة كهرباء لبنان)،

بناء على المرسوم رقم 7716 تاريخ 4/7/1967 وتعديلاته (تحديد سلسلة فئات ورتب ورواتب واجور وظائف الملاك الدائم لمصلحة كهرباء لبنان وشروط الاستخدام في هذه الوظائف)،

بناء على المرسوم رقم 2444 تاريخ 11/2/2000 وتعديلاته (تحويل سلاسل رواتب مستخدمي مصلحة كهرباء لبنان وتعديل اسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة)،

بناء على المروسم رقم 7410 تاريخ 19/1/2012 (تعديل سلاسل الرواتب لمستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان لقاء تفرغهم لصالح المؤسسة)،

بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية)، لا سيما المادة السابعة عشر منه،

بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان رقم 66 - 6/2018 تاريخ 5/2/2018،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 147 تاريخ 14/12/2017،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ووزيري المالية والطاقة والمياه،

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية (القرار رقم 327 تاريخ 13/4/2018)،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 751/2017 - 2018 تاريخ 26/4/2018،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحوّل سلاسل رواتب المستخدمين في مؤسسة كهرباء لبنان، وفقاً لما هو مبين في الجداول رقم 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 الملحقة بهذا المرسوم.

ويضاف الى راتب المستخدم المحول لمن كان في الخدمة الفعلية بتاريخ 21/8/2017 قيمة فارق الدرجات المقابلة لدرجته الناتجة عن التفرغ، وذلك حفاظاً على حقه بفارق الدرجات عند التحويل بتاريخ 21/8/2017 وتعتبر جزء من راتبه حتى نهاية الخدمة.

ويخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم، والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج دون تعديل في الرتبة.

المادة 2

اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017، يوقف صرف غلاء المعيشة في مؤسسة كهرباء لبنان، وتعتبر المبالغ المقبوضة كسلفة عن بدل غلاء معيشة للمستفيدين من هذه السلسلة من تاريخ 1/2/2012 ولغاية نفاذ هذا القانون، غير خاضعة لموجب الاسترداد. كما لا يستحق بأي حال من الاحوال اي فروقات على تعويضات او اجور، مهما كان نوعها، على مبالغ السلفة المقبوضة، اعتباراً من 1/2/2012 ولغاية نفاذ القانون المذكور.

المادة 3

تُفتح القمة في جميع الجداول، ويستمر المستخدم الذي بلغ الدرجة الاعلى في الجدول العائد لسلسة رواتب وظيفته، في الاستفادة كل سنتين من درجة تدرج تعادل قيمتها قيمة هذه الدرجة الاعلى.

المادة 4

يحدد دوام العمل الرسمي في مؤسسة كهرباء لبنان ب 48 ساعة عمل اسبوعياً يكون منها خمس ساعات، يحدد توقيتها بقرارات تصدر عن المدير العام للمؤسسة، بحسب طبيعة العمل. ويكون العاملون والمستخدمون خلالها بتصرف المؤسسة، بحيث يمكن استدعاءهم الى العمل دون اي بدل اضافي عنها.

المادة 5

يُعين الحد الاقصى لعدد ساعات العمل الاضافي بخمس وثلاثين ساعة شهرياً كحد اقصى.

المادة 6

1- يمكن للمستخدمة المتزوجة الاستفادة من دوام نصفي وذلك لدواع خاصة لمدة اقصاها ثلاث سنوات خلال فترة خدمتها، ويقصد بالدوام النصفي ان تعمل المستفيدة من هذا الدوام نصف عدد الساعات المحددة قانوناً، على ان يكون تدوير الساعة لصالح الادارة.

2- يعطى الدوام النصفي بقرار من المدير العام بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وذلك بناء على طلب معلل من صاحبة العلاقة.

3- تحدد مدة الدوام النصفي باثني عشر شهراً متتالية يمكن تجديدها للمدة ذاتها، ولا يجوز تكليف المستخدمة بالعمل الاضافي طيلة مدة افادتها من الدوام النصفي.

4- يقدم طلب الاستفادة من الدوام النصفي خطياً قبل شهر من تاريخ بدء الافادة منه ويقدم طلب تجديده خطياً عند الاقتضاء، قبل شهر من تاريخ انتهائه.

5- يستحق للمستخدمة المستفيدة من الدوام النصفي، نصبف راتب، اما التعويضات العائلية وتقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغيرها من التعويضات او التقديمات فتثابر على الاستفادة منها على ان تقتطع من انصاف الرواتب المصروفة لها كامل المساهمة الشهرية الالزامية المترتبة قانوناً لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

6- يحظر على المستخدمة المستفيدة من هذا الدوام ان تتعاطى اي عمل مأجور او اية مهنة من اي نوع كانت وفق ما تفرضه الانظمة والقوانين المعمول بها في المؤسسة، وذلك تحت طائلة العودة عن هذا التدبير في اي وقت تثبت فيه مخالفتها هذا الحظر، فضلاً عن ترتب المسؤولية المسلكية وفقاً للانظمة النافذة.

7- تحسب سنة الدوام النصفي نصف سنة فعلية بالنسبة للتدرج وتعويض نهاية الخدمة.

المادة 7

يعطى المتعاقدون والاجراء الدائمون في مؤسسة كهرباء لبنان زيادة غلاء معيشة تضاف الى اساس التعويض او الاجر الشهري الذي يتقاضاه كل منهم وتحتسب وفق الآلية التالية:

1- تنزل، على اساس التعويض أو الاجر الشهري، قيمة الزيادة التي اضيفت سنداً لأحكام القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 . وتضاف الى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:

- 100% على الشطر الأول منه حتى 400 الف ليرة لبنانية، على الا تقل الزيادة عن 375 الف ليرة لبنانية.

- 9% على الشطر الثاني منه، الذي يزيد عن 400 الف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية.

- لا شيء على الشطر الذي يتجاوز المليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية.

2- يحتسب الفرق بين المبلغ الاجمالي الناتج عن الفقرة السابقة واساس التعويض او الاجر الشهري، الذي كان يتقاضه المستفيد بتاريخ 31/1/2012 . ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف الى اساس التعويض او الاجر الشهري، الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/1/2012 .

3- من اجل احتساب قيمة الاجر اليومي يقسم الاجر الشهري الجديد على ثلاثين، ويدور كسر الالف ليرة الى الف ليرة لصالح المستفيد.

4- لا يجوز ان يتدنى اساس التعويض الشهري للمتعاقدين بنتيجة زيادته على النحو المبين اعلاه عن راتب الدرجة الموازية، او الاقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة، او المشابهة لمهامهم في ملاك المؤسسة بعد تحويلها وفقاً للجداول الملحقة بهذا المرسوم.

المادة 8

- اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017، يعتمد كأساس في احتساب اجور الاجراء في مؤسسة كهرباء لبنان «راتب الدرجة الأولى من سلسلة رواتب الفئة الخامسة النافذ في القطاع العام في اي حين» وذلك بدلاً من «الحد الادنى للاجور النافذ في القطاع العام في اي حين»، كما توحد، اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم، طريقة احتساب الزيادة الدورية التي تستحق للاجير عن كل 24 شهراً يقضيها في الخدمة الفعلية في المؤسسة، بحيث تعادل قيمتها خمسة بالمئة من اجره.

- يعاد تبعاً لما تقدم، تكوين الوضع المالي للاجراء المعنيين دون ان يترتب على ذلك اية مبالغ مالية عن المدة السابقة لتاريخ نفاذ القانون رقم 46/2017، ولا يجوز بأي حال من الاحوال ان تتدنى اجورهم عن الاجور التي كانوا يتقاضونها.

المادة 9

لا يعود راتب المستخدم الى السريان، لأي سبب كان، الا بمعاودة هذا المستخدم لعمله وفقاً للاصول.

المادة 10

تبقى سارية المفعول احكام المرسوم 7410/2012، التي لا تتعارض مع احكام هذا المرسوم.

المادة 11

تطبق احكام هذا المرسوم على مستخدمي واجراء ومتعاقدي مؤسسة كهرباء لبنان من تاريخ نفاذ القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 .

المادة 12

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزارء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل