المادة 6
1- يمكن للمستخدمة المتزوجة الاستفادة من دوام نصفي وذلك لدواع خاصة لمدة اقصاها ثلاث سنوات خلال فترة خدمتها، ويقصد بالدوام النصفي ان تعمل المستفيدة من هذا الدوام نصف عدد الساعات المحددة قانوناً، على ان يكون تدوير الساعة لصالح الادارة.
2- يعطى الدوام النصفي بقرار من المدير العام بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وذلك بناء على طلب معلل من صاحبة العلاقة.
3- تحدد مدة الدوام النصفي باثني عشر شهراً متتالية يمكن تجديدها للمدة ذاتها، ولا يجوز تكليف المستخدمة بالعمل الاضافي طيلة مدة افادتها من الدوام النصفي.
4- يقدم طلب الاستفادة من الدوام النصفي خطياً قبل شهر من تاريخ بدء الافادة منه ويقدم طلب تجديده خطياً عند الاقتضاء، قبل شهر من تاريخ انتهائه.
5- يستحق للمستخدمة المستفيدة من الدوام النصفي، نصبف راتب، اما التعويضات العائلية وتقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغيرها من التعويضات او التقديمات فتثابر على الاستفادة منها على ان تقتطع من انصاف الرواتب المصروفة لها كامل المساهمة الشهرية الالزامية المترتبة قانوناً لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
6- يحظر على المستخدمة المستفيدة من هذا الدوام ان تتعاطى اي عمل مأجور او اية مهنة من اي نوع كانت وفق ما تفرضه الانظمة والقوانين المعمول بها في المؤسسة، وذلك تحت طائلة العودة عن هذا التدبير في اي وقت تثبت فيه مخالفتها هذا الحظر، فضلاً عن ترتب المسؤولية المسلكية وفقاً للانظمة النافذة.
7- تحسب سنة الدوام النصفي نصف سنة فعلية بالنسبة للتدرج وتعويض نهاية الخدمة.