المادة 7
يعطى المتعاقدون والاجراء الدائمون في مؤسسة كهرباء لبنان زيادة غلاء معيشة تضاف الى اساس التعويض او الاجر الشهري الذي يتقاضاه كل منهم وتحتسب وفق الآلية التالية:
1- تنزل، على اساس التعويض أو الاجر الشهري، قيمة الزيادة التي اضيفت سنداً لأحكام القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 . وتضاف الى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:
- 100% على الشطر الأول منه حتى 400 الف ليرة لبنانية، على الا تقل الزيادة عن 375 الف ليرة لبنانية.
- 9% على الشطر الثاني منه، الذي يزيد عن 400 الف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية.
- لا شيء على الشطر الذي يتجاوز المليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية.
2- يحتسب الفرق بين المبلغ الاجمالي الناتج عن الفقرة السابقة واساس التعويض او الاجر الشهري، الذي كان يتقاضه المستفيد بتاريخ 31/1/2012 . ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف الى اساس التعويض او الاجر الشهري، الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/1/2012 .
3- من اجل احتساب قيمة الاجر اليومي يقسم الاجر الشهري الجديد على ثلاثين، ويدور كسر الالف ليرة الى الف ليرة لصالح المستفيد.
4- لا يجوز ان يتدنى اساس التعويض الشهري للمتعاقدين بنتيجة زيادته على النحو المبين اعلاه عن راتب الدرجة الموازية، او الاقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة، او المشابهة لمهامهم في ملاك المؤسسة بعد تحويلها وفقاً للجداول الملحقة بهذا المرسوم.