المادة 26
1- يعتبر الاجير مسؤولاً عن الوجهة المسلكية، ويتعرض للعقوبات التأديبية اذا أخل عن قصد او أهمال بالواجبات التي تفرضها عليه القوانين والانظمة النافذة، ولا تحول الملاحقة التأديبية دون ملاحقته عند الاقتضاء امام المحاكم المدنية والجزائية المختصة.
2- تقسم العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها على الاجير الى درجتين:
عقوبات الدرجة الأولى:
1- التنبيه.
2- التأنيب.
3- حسم الاجر لمدة خمس عشر يوماً على الاكثر.
عقوبات الدرجة الثانية:
1- تأخير الزيادة الدورية لمدة اربعة وعشرين شهراً على الاكثر.
2- التوقيف عن العمل دون أجر لمدة لا تتجاوز ستة اشهر.
3- تخفيض الأجر بنسبة 5% على الاكثر.
4- التسريح.
5- العزل.