المادة 27
المرجع الذي يعود اليه فرض العقوبات المسلكية:
1- يحق لرئيس الدائرة ان يفرض عقوبة التنبيه والتأنيب وعقوبة حسم الاجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام.
2- يحق لرئيس الاتحاد ان يفرض عقوبة التنبيه والتأنيب، وعقوبة حسم الاجر لمدة لا تتجاوز ستة ايام.
3- يحق لهيئة التفتيش المركزي فرض اية عقوبة من عقوبات الدرجتين الأولى والثانية بإستثناء العقوبات الثلاثة الأخيرة من عقوبات الدرجة الثانية.
4- يحق للهيئة العليا للتأديب فرض اية عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية كما يحق لها ان تفرض اية عقوبة من الدرجة الأولى اذا تبين لها ان الاجير لا يستحق عقوبة اشد.