المادة 4
إن تسديد الضرائب المعترض عليها سواء تلك المتعلقة بضريبة الدخل أو بالضريبة على القيمة المضافة، عن أعمال سنة معينة أو فترة معنية، لا يحول دون إجراء التسوية على التكاليف العائدة لأعمال السنوات أو الفترات الأخرى غير المسددة المشمولة بالتسوية.
إذا كانت التكاليف المعترض عليها أمام لجان الإعتراضات المتعلقة بضريبة الدخل، تشمل أعمال سنوات تعود ل 2012 وما قبل وكذلك أعمال سنوات 2013 وما بعد، فإنه يجوز للمكلف أن يتقدم بتسوية على التكاليف المعترض عليها عن أعمال السنوات 2012 وما قبل.
وإذا كانت التكاليف المعترض عليها أمام لجان الإعتراضات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، تشمل أعمال فترات تعود ل 2016 وما قبل وكذلك اعمال فترات ما بعد 2016، فإنه يجوز للمكلف أن يتقدم بتسوية على التكاليف المعترض عليها لأعمال الفترات 2016 وما قبل.