The whole text

قرار رقم 838 تاريخ 21/05/2018 In force

المادة 5

المادة 5

إذا كان المكلف الذي اختار التسوية كان قد سدد، بموجب التقسيط، ضريبة أقل من قيمة التسوية، يتوجب عليه تسديد الفرق، أما إذا كان قد سدد ضريبة أعلى من قيمة التسوية، فيعتبر الفرق حقا مكتسبا للخزينة، ومن اجل تحديد قيمة الضريبة المسددة من أصل المبلغ المسدد في إطار التقسيط، يحدد المبلغ المتوجب تسديده وفقا لما يلي:

- تعتبر الغرامات المسددة بموجب برنامج التقسيط حقا للخزينة ولا تدخل في احتساب القيمة المتوجب تسديدها وفقا للتسوية.

- لا تحتسب الفوائد المدفوعة ضمن الاقساط المسددة من اصل الضريبة المسددة.

- تنزّل من قيمة الضرائب الصادرة، الضريبة المسددة بموجب برنامج التقسيط.

المادة 5 من قرار رقم 838 تاريخ 21/05/2018 https://lebaneselegislation.com/law/276008/article/5/