المادة 6
تتولى دوائر وفروع الإعتراضات التابعة لضريبة الدخل ودائرة الإعتراضات بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة، التدقيق في طلبات التسوية والتحقق من توفر شروط التسوية ومن سداد قيمتها وفقا لما هو محدد في المادة 32 من القانون رقم 79 تاريخ 19/4/2018 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)، وفي حال توافقها مع احكام تلك المادة ومع أحكام هذا القرار، تقوم بإبلاغ لجنة الإعتراضات المختصة للتوقف عن البت بالإعتراض:
كلياً:
- إذا كان طلب التسوية يتعلق بالاعتراض عن أعمال السنوات 2012 وما قبل بالنسبة لضريبة الدخل، وعن أعمال الفترات 2016 وما قبل بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة.
جزئياً:
- إذا كان طلب التسوية يتعلق بالاعتراض على ضرائب الدخل عن أعمال سنوات تعود ل 2012 وما قبل وكذلك عن أعمال تعود لسنوات لما بعد 2012، بحيث تتوقف اللجنة عن البت بالإعتراض بالنسبة لأعمال السنوات 2012 وما قبل، وتتابع درس الإعتراض لأعمال سنوات ما بعد 2012
- اذا كان طلب التسوية يتعلق بالاعتراض على الضريبة على القيمة المضافة عن أعمال فترات تعود ل 2016 وما قبل، وكذلك عن فترات تعود لعام 2017، يحيث تتوقف اللجنة عن البت بالإعتراض بالنسبة للفترات 2016 وما قبل، وتتابع درس الإعتراض لفترات ما بعد 2016.