المادة 1
اولا: عدلت الفقرة (3) من المادة رقم 3308 من نظام قواعد العمل في الاسواق المالية سلسلة 3000 المتعلقة بالتفويض بشأن حسابات العميل بحيث اجيز للمؤسسات المرخصة للقيام بانشطة خاصة بالاعمال المتعلقة بالادوات المالية تنفيذ الاوامر الصادرة عن عملائها وذلك بعد الاستحصال على تفويض من قبل عملائها لتنفيذ الاوامر الصادرة عنهم المتعلقة بحسابات التداول الخاصة بهم والمفتوحة لدى المؤسسات المرخصة في لبنان او الخارج، بحيث اصبح نص الفقرة المذكورة كالتالي:
"يحظر على اي شخص طبيعي او معنوي الاستحصال على تفويض من اكثر من عميل واحد متعلق بحسابات التداول الخاصة بهذا الاخير المفتوحة لدى مؤسسة/مؤسسات مرخصة في لبنان او الخارج.
الا ان هذا الحظر لا ينطبق على:
- الشخص الطبيعي المفوض من قبل افراد عائلته من اصول وفروع وزوج او زوجة واشقاء وشقيقات لادارة حسابات التداول الخاصة بهم.
- المؤسسات المرخصة لمزاولة انشطة خاصة بالاعمال المتعلقة بالادوات المالية، اذ يمكن لهذه المؤسسات، بعد الاستحصال على تفاوض من قبل عملائها، تنفيذ الاوامر الصادرة عنهم المتعلقة بحسابات التداول الخاصة بهم والمفتوحة لدى المؤسسات المرخصة في لبنان او الخارج، الا انه على المؤسسة المرخصة المفوضة ان تفصح لعملائها عن اية عمولة تتقاضاها من المؤسسة التي تأخذ التعليمات.