المادة 9
يلغى نص المقطع «أولاً» من المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 7540 تاريخ 4/3/2000 ويستبدل بالنص التالي:
"أولاً: على شركات «الايجار التمويلي» أن تتقيد بأحكام قانون مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وبالنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص بما فيه تعريف وتحديد هوية «صاحب الحق الاقتصادي".