All legislation

قرار Decision No. 235 10/07/2018

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي عيناتا الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
235
Date
10/07/2018
Official Gazette
Issue 32, 19/07/2018, p. 4075-4076
Status
In force
Amended by
قرار رقم 99 تاريخ 09/09/2020 (the text)
قرار رقم 101 تاريخ 09/09/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 235 تاريخ 10/07/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي عيناتا الرياضي» المسجل تحت رقم 1191/د تاريخ 23/3/2018،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخّص جمعية رياضية باسم: "نادي عيناتا الرياضي"

مركزها: عيناتا، قضاء: بنت جبيل، محافظة: النبطية.

لمزاولة لعبة: "كرة السلة - كرة الطائرة - تنس - ميني فوتبول"

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

عباس كمال خنافر - اسماعيل غسان نصرالله - عباس محمد ابراهيم - احمد حسن غانم - يوسف نجيب بسام - رياض فؤاد فضل الله - علي كمال خنافر - عباس جميل سمحات - نضال حسن سمحات - قاسم يوسف خنافر.

تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزّع فيها المناصب الإدارية وفقاً لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الاولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى إتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام الى أي اتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحّول الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تموز 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش