المادة 7
العمل الإضافي:
- يعين الحد الأقصى لعدد ساعات التكليف بالعمل الإضافي بخمس وثلاثين ساعة شهرياً كحد أقصى.
- يتحمل الرؤساء المباشرون والتسلسليون والتفتيش المركزي مسؤولية مراقبة الأعمال الإضافية والتحقق من أدائها وفقا للأصول، ويتوجب على كافة الدوائر المعنية والعاملين فيها تسهيل عمل المفتشين وتمكينهم من القيام بمهامهم.