المادة 1
ترخص جمعية رياضية باسم «نادي بلدية الشهابية»
مركزها: الشهابية، قضاء: صور، محافظة: الجنوب.
لمزاولة لعبة: «كرة السلة، كرة الطائرة وميني فوتبول».
قرار Decision No. 259 12/07/2018
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 81/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 17/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي بلدية الشهابية» المسجل تحت رقم 1287/د تاريخ 30/3/2017
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 11186 تاريخ 16/5/2018
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 31/5/2018
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
ترخص جمعية رياضية باسم «نادي بلدية الشهابية»
مركزها: الشهابية، قضاء: صور، محافظة: الجنوب.
لمزاولة لعبة: «كرة السلة، كرة الطائرة وميني فوتبول».
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:
ياسر ابراهيم بيضون - عاصم حسين قانصو - محمد ابراهيم قانصو - شادي عبدالله سلمان - انور يحي قانصو - محمود حسن شحوري - علي محمد ركين - شوقي محمد سلمان.
- تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.
على الجمعية التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء، والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الاولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الانضمام الى أي اتحاد يُعدل تصنيف الجمعية وتُحول الى فئة الأندية الشعبية.
ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تموز 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش