The whole text

قرار رقم 1472 تاريخ 27/09/2018 In force

المادة 2

المادة 2

Amended 26/05/2022

(عدلت بموجب قرار 394 / 2022 )

يتوجب على كل شخص معنوي أيا يكن شكله القانوني، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد هوية «صاحب الحق الاقتصادي» في النشاط الذي يمارسه. يتم تحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي على الشكل التالي:

1 ــ كل شخص طبيعي يملك، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ما يوازي أو يزيد عن 20% على الأقل في رأسمال الشخص الـمعنوي، أو كل مستفيد فعلي وراء هذا الشخص،

2ــ في حال وجود شك أن الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيين الـمحددين وفقا للبند 1، هم أصحاب الحقوق الاقتصادية، أو في حال عدم وجود أي شخص طبيعي يملك، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ما يوازي أو يزيد عن 20% على الأقل في رأسمال الشخص الـمعنوي، يتوجب عندها تحديد هوية الأشخاص الطبيعيين الذي يمارسون السيطرة على الشخص الـمعنوي من خلال وسائل اخرى (كأن يملك اكثرية حقوق التصويت أو حقوق اتخاذ القرارات الأساسية لديه، ومنها تعيين وإقالة أعضاء الهيئة الإدارية أو الهيئة الرقابية(.

3 ــ في حال عدم تبيان أي شخص طبيعي كما هو محدد في البندين 1 و2 من هذه الـمادة، يتوجب عندها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد وتبيان هوية الاشخاص الذي يشغلون مناصب في الإدارة العليا.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 26/05/2022

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 26/05/2022 · Replaced by قرار رقم 394 تاريخ 19/05/2022, art. 1 · as the amending text publishes it

    يتوجب على كل شخص معنوي أيا يكن شكله القانوني، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد هوية «صاحب الحق الاقتصادي» في النشاط الذي يمارسه. يتم تحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي على الشكل التالي:

    1 ــ كل شخص طبيعي يملك، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ما يوازي أو يزيد عن 20% على الأقل في رأسمال الشخص الـمعنوي، أو كل مستفيد فعلي وراء هذا الشخص،

    2ــ في حال وجود شك أن الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيين الـمحددين وفقا للبند 1، هم أصحاب الحقوق الاقتصادية، أو في حال عدم وجود أي شخص طبيعي يملك، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ما يوازي أو يزيد عن 20% على الأقل في رأسمال الشخص الـمعنوي، يتوجب عندها تحديد هوية الأشخاص الطبيعيين الذي يمارسون السيطرة على الشخص الـمعنوي من خلال وسائل اخرى (كأن يملك اكثرية حقوق التصويت أو حقوق اتخاذ القرارات الأساسية لديه، ومنها تعيين وإقالة أعضاء الهيئة الإدارية أو الهيئة الرقابية(.

    3 ــ في حال عدم تبيان أي شخص طبيعي كما هو محدد في البندين 1 و2 من هذه الـمادة، يتوجب عندها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد وتبيان هوية الاشخاص الذي يشغلون مناصب في الإدارة العليا.

المادة 2 من قرار رقم 1472 تاريخ 27/09/2018 https://lebaneselegislation.com/law/278500/article/2/