All legislation

قرار Decision No. 1472 27/09/2018

آلية تحديد صاحب الحق الاقتصادي

Type
قرار · Decision
Number
1472
Date
27/09/2018
Official Gazette
Issue 43, 04/10/2018, p. 4493-4494
Status
In force
Amended by
قرار رقم 394 تاريخ 19/05/2022 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 1472 تاريخ 27/09/2018
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لا سيما المواد 3 و41 و69 و101 102 و103 منه،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما المواد 10 و11 و106 منه،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لا سيما المادتين الرابعة والسابعة عشرة منه،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتلعق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة 13 منه،

بناء على القانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 المتعلق بتنظيم عمليات الإيجار التمويلي لا سيما المادة 20 منه،

بناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية،

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية،

بناء على القانون رقم 55 تاريخ 27/10/2016 المتعلق بتبادل المعلومات لغايات ضريبية،

بناء على القانون رقم 74 تاريخ 27/10/2016 (تحديد الموجبات الضريبية للأشخاص الذين يقومون بنشاط ال trustee

بناء على القانون رقم 705 تاريخ 9/12/2005 (قانون تسنيد الموجودات)

بناء على القانون رقم 706 تاريخ 9/12/2005 (هيئات الاستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر الأدوات المالية)،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 1045/2017 - 2018 تاريخ 14/08/2018(،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر «صاحب الحق الاقتصادي» Beneficial Owner كل شخص طبيعي، أيا يكن محل إقامته، يملك أو يسيطر فعليا، في المحصلة النهائية (Ultimately) بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على نشاطه يمارسه أي شخص طبيعي أو معنوي آخر على الأراضي اللبنانية.

تعتبر من حالات التملك و/أو السيطرة غير المباشرة، الحالات التي يكون فيها التملك و/أو السيطرة من خلال تملكات متسلسلة أو من خلال وسائل سيطرة غير مباشرة متسلسلة أخرى.

المادة 2

Amended 26/05/2022

(عدلت بموجب قرار 394 / 2022 )

يتوجب على كل شخص معنوي أيا يكن شكله القانوني، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد هوية «صاحب الحق الاقتصادي» في النشاط الذي يمارسه. يتم تحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي على الشكل التالي:

1 ــ كل شخص طبيعي يملك، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ما يوازي أو يزيد عن 20% على الأقل في رأسمال الشخص الـمعنوي، أو كل مستفيد فعلي وراء هذا الشخص،

2ــ في حال وجود شك أن الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيين الـمحددين وفقا للبند 1، هم أصحاب الحقوق الاقتصادية، أو في حال عدم وجود أي شخص طبيعي يملك، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ما يوازي أو يزيد عن 20% على الأقل في رأسمال الشخص الـمعنوي، يتوجب عندها تحديد هوية الأشخاص الطبيعيين الذي يمارسون السيطرة على الشخص الـمعنوي من خلال وسائل اخرى (كأن يملك اكثرية حقوق التصويت أو حقوق اتخاذ القرارات الأساسية لديه، ومنها تعيين وإقالة أعضاء الهيئة الإدارية أو الهيئة الرقابية(.

3 ــ في حال عدم تبيان أي شخص طبيعي كما هو محدد في البندين 1 و2 من هذه الـمادة، يتوجب عندها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد وتبيان هوية الاشخاص الذي يشغلون مناصب في الإدارة العليا.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 26/05/2022

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 26/05/2022 · Replaced by قرار رقم 394 تاريخ 19/05/2022, art. 1 · as the amending text publishes it

    يتوجب على كل شخص معنوي أيا يكن شكله القانوني، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد هوية «صاحب الحق الاقتصادي» في النشاط الذي يمارسه. يتم تحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي على الشكل التالي:

    1 ــ كل شخص طبيعي يملك، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ما يوازي أو يزيد عن 20% على الأقل في رأسمال الشخص الـمعنوي، أو كل مستفيد فعلي وراء هذا الشخص،

    2ــ في حال وجود شك أن الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيين الـمحددين وفقا للبند 1، هم أصحاب الحقوق الاقتصادية، أو في حال عدم وجود أي شخص طبيعي يملك، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ما يوازي أو يزيد عن 20% على الأقل في رأسمال الشخص الـمعنوي، يتوجب عندها تحديد هوية الأشخاص الطبيعيين الذي يمارسون السيطرة على الشخص الـمعنوي من خلال وسائل اخرى (كأن يملك اكثرية حقوق التصويت أو حقوق اتخاذ القرارات الأساسية لديه، ومنها تعيين وإقالة أعضاء الهيئة الإدارية أو الهيئة الرقابية(.

    3 ــ في حال عدم تبيان أي شخص طبيعي كما هو محدد في البندين 1 و2 من هذه الـمادة، يتوجب عندها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد وتبيان هوية الاشخاص الذي يشغلون مناصب في الإدارة العليا.

المادة 3

يتوجب على المكلفين من فئة البنى القانونية (legal, legal arrangements entity)، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعرفة هوية صاحب الحق الاقتصادي وذلك وفقا لما يلي:

1- ما في خص نشاط ال (trustee) وفقا للقانون رقم 74/2016، يتوجب تحديد هوية كل من:

- أمين الحماية (Protector)

- المستفيد (Beneficiary)، وفي حال عدم تحديد أو تبيان هويته، فئات الأشخاص الذين تأسست البنية القانونية (legal arrangement) لمصلحتهم.

- كل شخص طبيعي آخر يمارس حق السيطرة الفعلية على ال (trust)

من خلال تملك مباشر أو غير مباشر أو من خلال وسائل أخرى.

2- في ما خص أنواع أخرى من البنى القانونية (legal arranggement) بما فيها بنى شبيهة بال (trust)، يتوجب تحديد هوية الأشخاص الذين يشغلون مواقع شبيهة بتلك المحددة في البند (1) من هذه المادة.

3 - في ما خص (legal entity) يتوجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتحديد هوية الأشخاص الذين يحصلون على سندات دين أو على حصص، وفقا لما ورد أعلاه.

- الموصي (Settlor)

- الوصي (Trustee)

المادة 4

يتوجب على جميع المكلفين مسك وتيويم سجل خاص بأصحاب الحق الاقتصادي يتضمن: الاسم الثلاثي، الجنسية، تاريخ الولادة، عنوان الإقامة وعنوان المراسلة، رقم الهوية أو جواز السفر للبنانيين، رقم جواز السفر للأجانب، مكان الإقامة الضريبية، الرقم الضريبي، نسبة توزع الحق.

ويتوجب عليهم التصريح عن المعلومات المتعلقة ب «أصحاب الحق الاقتصادي» ضمن تصريح مباشرة العمل والتصاريح السنوية وفقا للمادة 38 من قانون الإجراءات الضريبية.

كما يتوجب على جميع المكلفين حفظ المستندات التي تبين كيفية هيكلة ملكية الشخص المعنوي و/ أو كيفية السيطرة عليه وكافة المعلومات والمستندات المتعلقة بأصحاب الحق الاقتصادي لمدة عشر سنوات حتى بعد انتفاء صفة صاحب الحق الاقتصادي عن الشخص المعني، أو حتى بعد توقفهم عن العمل.

المادة 5

يتوجب على نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان وعلى نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، وعلى كتاب العدل، ان يزودوا وزارة المالية فوريا بأي مستندات تنظم لديهم أو يعلمون بها بحكم مهنتهم، لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بمعاملات أو عمليات تنطوي على معلومات تتعلق بصاحب حق اقتصادي عندما تطلب ذلك الإدارة الضريبية في وزارة المالية.

المادة 6

تضع وزارة المالية النماذج اللازمة التي من شأنها أن تؤمن حصول الإدارة الضريبية على المعلومات المتعلقة بأصحاب الحق الاقتصادي.

المادة 7

يتوجب على الوحدات المختصة بالتدقيق في الإدارة الضريبية أن تتحقق عند كل عملية تدقيق مكتبي أو ميداني، من التزام المكلفين بالموجبات المترتبة عليهم المتعلقة بأصحاب الحق الاقتصادي، وتفرض على المخالفين منهم الغرامات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية، كما يتوجب عليها اتخاذ التدابير اللازمة لتكليف اصحاب الحق الاقتصادي بالضرائب المتوجبة عليهم مع الغرامات القانونية المنصوص عليها في القانون نفسه، وكذلك لتطبيق أحكام المادة 106 من قانون الإجراءات الضريبية.

المادة 8

يمكن للإدارة الضريبية التنسيق مع هيئة التحقيق الخاصة المنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، للحصول منها على معلومات عن اصحاب الحق الاقتصادي عند ورود طلب معلومات غير مصرفية، وفي هذه الحالة، تطلب المعلومات المتعلقة بصاحب الحق الاقتصادي منها وفقا لأحكام القانون 55/2016 وتتبع إجراءات التبليغ ذاتها. كما يمكنها ان تحصل على معلومات عن صاحب الحق الاقتصادي من المكلف بموجب عملية تدقيق موجه او شامل.

اما في حال كان طلب المعلومات طارئا، او كان من شأن تبليغ المكلف التأثير على نتائج التحقيق الذي تقوم به الدولة الاجنبية بالمفهوم الوارد في المادة 7 من المرسوم رقم 1550/2017، عندها لا يتم تبليغ المكلف بواقعة طلب المعلومات عنه من هيئة التحقيق الخاصة، وتقوم الإدارة الضريبية بعملية تدقيق شامل لملفه الضريبي.

المادة 9

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.

27 أيلول 2018 وزير المالية علي حسن خليل