يعتبر «صاحب الحق الاقتصادي» Beneficial Owner كل شخص طبيعي، أيا يكن محل إقامته، يملك أو يسيطر فعليا، في المحصلة النهائية (Ultimately) بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على نشاطه يمارسه أي شخص طبيعي أو معنوي آخر على الأراضي اللبنانية.
تعتبر من حالات التملك و/أو السيطرة غير المباشرة، الحالات التي يكون فيها التملك و/أو السيطرة من خلال تملكات متسلسلة أو من خلال وسائل سيطرة غير مباشرة متسلسلة أخرى.
يتوجب على كل شخص معنوي أيا يكن شكله القانوني، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد هوية «صاحب الحق الاقتصادي» في النشاط الذي يمارسه. يتم تحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي على الشكل التالي:
1 ــ كل شخص طبيعي يملك، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ما يوازي أو يزيد عن 20% على الأقل في رأسمال الشخص الـمعنوي، أو كل مستفيد فعلي وراء هذا الشخص،
2ــ في حال وجود شك أن الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيين الـمحددين وفقا للبند 1، هم أصحاب الحقوق الاقتصادية، أو في حال عدم وجود أي شخص طبيعي يملك، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ما يوازي أو يزيد عن 20% على الأقل في رأسمال الشخص الـمعنوي، يتوجب عندها تحديد هوية الأشخاص الطبيعيين الذي يمارسون السيطرة على الشخص الـمعنوي من خلال وسائل اخرى (كأن يملك اكثرية حقوق التصويت أو حقوق اتخاذ القرارات الأساسية لديه، ومنها تعيين وإقالة أعضاء الهيئة الإدارية أو الهيئة الرقابية(.
3 ــ في حال عدم تبيان أي شخص طبيعي كما هو محدد في البندين 1 و2 من هذه الـمادة، يتوجب عندها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد وتبيان هوية الاشخاص الذي يشغلون مناصب في الإدارة العليا.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 26/05/2022
يتوجب على كل شخص معنوي أيا يكن شكله القانوني، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد هوية «صاحب الحق الاقتصادي» في النشاط الذي يمارسه. يتم تحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي على الشكل التالي:
1 ــ كل شخص طبيعي يملك، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ما يوازي أو يزيد عن 20% على الأقل في رأسمال الشخص الـمعنوي، أو كل مستفيد فعلي وراء هذا الشخص،
2ــ في حال وجود شك أن الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيين الـمحددين وفقا للبند 1، هم أصحاب الحقوق الاقتصادية، أو في حال عدم وجود أي شخص طبيعي يملك، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ما يوازي أو يزيد عن 20% على الأقل في رأسمال الشخص الـمعنوي، يتوجب عندها تحديد هوية الأشخاص الطبيعيين الذي يمارسون السيطرة على الشخص الـمعنوي من خلال وسائل اخرى (كأن يملك اكثرية حقوق التصويت أو حقوق اتخاذ القرارات الأساسية لديه، ومنها تعيين وإقالة أعضاء الهيئة الإدارية أو الهيئة الرقابية(.
3 ــ في حال عدم تبيان أي شخص طبيعي كما هو محدد في البندين 1 و2 من هذه الـمادة، يتوجب عندها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد وتبيان هوية الاشخاص الذي يشغلون مناصب في الإدارة العليا.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تعدل الـمادة 2 من القرار رقم 1472/1 تاريخ 27/09/2018 (آلية تحديد صاحب الحق الاقتصادي( بحيث تصبح كما يلي:
يتوجب على كل شخص معنوي أيا يكن شكله القانوني، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد هوية «صاحب الحق الاقتصادي» في النشاط الذي يمارسه. يتم تحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي على الشكل التالي:
1 ــ كل شخص طبيعي يملك، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ما يوازي أو يزيد عن 20% على الأقل في رأسمال الشخص الـمعنوي، أو كل مستفيد فعلي وراء هذا الشخص،
2ــ في حال وجود شك أن الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيين الـمحددين وفقا للبند 1، هم أصحاب الحقوق الاقتصادية، أو في حال عدم وجود أي شخص طبيعي يملك، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ما يوازي أو يزيد عن 20% على الأقل في رأسمال الشخص الـمعنوي، يتوجب عندها تحديد هوية الأشخاص الطبيعيين الذي يمارسون السيطرة على الشخص الـمعنوي من خلال وسائل اخرى (كأن يملك اكثرية حقوق التصويت أو حقوق اتخاذ القرارات الأساسية لديه، ومنها تعيين وإقالة أعضاء الهيئة الإدارية أو الهيئة الرقابية(.
3 ــ في حال عدم تبيان أي شخص طبيعي كما هو محدد في البندين 1 و2 من هذه الـمادة، يتوجب عندها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد وتبيان هوية الاشخاص الذي يشغلون مناصب في الإدارة العليا.
يتوجب على المكلفين من فئة البنى القانونية (legal, legal arrangements entity)، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعرفة هوية صاحب الحق الاقتصادي وذلك وفقا لما يلي:
1- ما في خص نشاط ال (trustee) وفقا للقانون رقم 74/2016، يتوجب تحديد هوية كل من:
- أمين الحماية (Protector)
- المستفيد (Beneficiary)، وفي حال عدم تحديد أو تبيان هويته، فئات الأشخاص الذين تأسست البنية القانونية (legal arrangement) لمصلحتهم.
- كل شخص طبيعي آخر يمارس حق السيطرة الفعلية على ال (trust)
من خلال تملك مباشر أو غير مباشر أو من خلال وسائل أخرى.
2- في ما خص أنواع أخرى من البنى القانونية (legal arranggement) بما فيها بنى شبيهة بال (trust)، يتوجب تحديد هوية الأشخاص الذين يشغلون مواقع شبيهة بتلك المحددة في البند (1) من هذه المادة.
3 - في ما خص (legal entity) يتوجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتحديد هوية الأشخاص الذين يحصلون على سندات دين أو على حصص، وفقا لما ورد أعلاه.
يتوجب على جميع المكلفين مسك وتيويم سجل خاص بأصحاب الحق الاقتصادي يتضمن: الاسم الثلاثي، الجنسية، تاريخ الولادة، عنوان الإقامة وعنوان المراسلة، رقم الهوية أو جواز السفر للبنانيين، رقم جواز السفر للأجانب، مكان الإقامة الضريبية، الرقم الضريبي، نسبة توزع الحق.
ويتوجب عليهم التصريح عن المعلومات المتعلقة ب «أصحاب الحق الاقتصادي» ضمن تصريح مباشرة العمل والتصاريح السنوية وفقا للمادة 38 من قانون الإجراءات الضريبية.
كما يتوجب على جميع المكلفين حفظ المستندات التي تبين كيفية هيكلة ملكية الشخص المعنوي و/ أو كيفية السيطرة عليه وكافة المعلومات والمستندات المتعلقة بأصحاب الحق الاقتصادي لمدة عشر سنوات حتى بعد انتفاء صفة صاحب الحق الاقتصادي عن الشخص المعني، أو حتى بعد توقفهم عن العمل.
يتوجب على نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان وعلى نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، وعلى كتاب العدل، ان يزودوا وزارة المالية فوريا بأي مستندات تنظم لديهم أو يعلمون بها بحكم مهنتهم، لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بمعاملات أو عمليات تنطوي على معلومات تتعلق بصاحب حق اقتصادي عندما تطلب ذلك الإدارة الضريبية في وزارة المالية.
يتوجب على الوحدات المختصة بالتدقيق في الإدارة الضريبية أن تتحقق عند كل عملية تدقيق مكتبي أو ميداني، من التزام المكلفين بالموجبات المترتبة عليهم المتعلقة بأصحاب الحق الاقتصادي، وتفرض على المخالفين منهم الغرامات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية، كما يتوجب عليها اتخاذ التدابير اللازمة لتكليف اصحاب الحق الاقتصادي بالضرائب المتوجبة عليهم مع الغرامات القانونية المنصوص عليها في القانون نفسه، وكذلك لتطبيق أحكام المادة 106 من قانون الإجراءات الضريبية.
يمكن للإدارة الضريبية التنسيق مع هيئة التحقيق الخاصة المنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، للحصول منها على معلومات عن اصحاب الحق الاقتصادي عند ورود طلب معلومات غير مصرفية، وفي هذه الحالة، تطلب المعلومات المتعلقة بصاحب الحق الاقتصادي منها وفقا لأحكام القانون 55/2016 وتتبع إجراءات التبليغ ذاتها. كما يمكنها ان تحصل على معلومات عن صاحب الحق الاقتصادي من المكلف بموجب عملية تدقيق موجه او شامل.
اما في حال كان طلب المعلومات طارئا، او كان من شأن تبليغ المكلف التأثير على نتائج التحقيق الذي تقوم به الدولة الاجنبية بالمفهوم الوارد في المادة 7 من المرسوم رقم 1550/2017، عندها لا يتم تبليغ المكلف بواقعة طلب المعلومات عنه من هيئة التحقيق الخاصة، وتقوم الإدارة الضريبية بعملية تدقيق شامل لملفه الضريبي.