The whole text

قرار رقم 1431 تاريخ 17/09/2018 In force

المادة 3

المادة 3

تحدد الدائرة المالية المختصة تاريخا لإتمام عملية التلف تبلغه الى المكلف.

يتولى المراقب المولج بالإشراف على عملية التلف، التدقيق والتحقق من أن البضاعة والمواد المطلوب تلفها مدرجة في سجلات المكلف ومثبتة بمستندات الشراء أو الإنتاج، ويتم تنظيم محضر بالتلف يوقع من المراقب المشرف على عملية التلف ومن المكلف أو من ينوب عنه،

يمكن إتمام عملية التلف في غياب المراقب المولج بالإشراف عليها عند تخلفه عن الحضور، اعتبارا من الساعة الثانية عشرة ظهرا من اليوم المحدد لإتمام عملية التلف، على أن تكون هذه العملية موثقة بكتاب خطي وبالصور، وأن يتم إرسال الكتاب الخطي وبالصور ورقياً الى الدائرة المالية المختصة قبل انتهاء الدوام الرسمي لأول يوم عمل يلي اليوم الذيت تمت فيه عملية التلف.

تبلغ الدائرة المالية المختصة موافقتها على عملية التلف إلى المكلف بموجب كتاب خطي تحدد فيه القيمة الممكن إخراجها من المخزون، وتعلمه فيه بوجوب إدراج أي مبالغ قد يتقاضاها من أي جهة كانت كتعويض عن البضاعة أو المواد التالفة ضمن إيراداته العائدة للسنة التي استحق له خلالها التعويض.

المادة 3 من قرار رقم 1431 تاريخ 17/09/2018 https://lebaneselegislation.com/law/278501/article/3/