The whole text

قرار رقم 1431 تاريخ 17/09/2018 In force

المادة 4

المادة 4

اجراءات تمام عمليات إتلاف البضاعة والمواد الغذائية المعرضة للتلف خلال مدة قصيرة:

على المكلف أن يبلّغ الدائرة المالية المختصة، عبر بريدها الإلكتروني، الذي يخصص لها بموجب تدابير تتخذها وزارة المالية لهذا الغرض، عن عملية التلف المنوي إجراؤها قبل 48 ساعة على الأقل من التاريخ المحدد للتلف، كما يحيل الكترونيا قائمة بالمخزون (فيش الستوك) للبضاعة والمواد المطلوب تلفها ولائحة بتلك البضاعة والمواد مع كمياتها أو أوزانها، وسعرها الإفرادي والإجمالي.

تتم عملية التلف بحضور المراقب المولج بالاشراف عليها، وفي حال تخلفه عن الحضور، يمكن المباشرة بالتلف بغيابه، اعتبارا من الساعة الثانية عشرة ظهرا، على أن تكون عملية موثقة بكتاب خطي وبالصور، وأن يتم إرسال الكتاب الخطي والصور إلكترونياً أو ورقيا الى الدائرة المالية المختصة قبل انتهاء الدوام الرسمي لأول يوم عمل يلي اليوم الذي تمت فيه عملية التلف.

تبلّغ الدائرة المالية المختصة موافقتها على عملية التلف الى المكلف بموجب كتاب خطي تحدد فيه القيمة الممكن إخراجها من المخزون، وتُعلمه فيه بوجوب إدخال أي مبالغ قد يتقاضاها من أي جهة كانت كتعويض عن البضاعة أو المواد التالفة ضمن إيراداته العائدة للسنة التي استحق له خلالها التعويض.

المادة 4 من قرار رقم 1431 تاريخ 17/09/2018 https://lebaneselegislation.com/law/278501/article/4/