All legislation

قرار Decision No. 168 17/09/2018

تعليق التداول بمياه شرب

Type
قرار · Decision
Number
168
Date
17/09/2018
Official Gazette
Issue 42, 27/09/2018, p. 4484-4485
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 168 تاريخ 17/09/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 1999:162 (مياه الشرب المعبأة)،

وبناء على اقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعلق التداول بمياه الشرب التي تحمل العلامة التجارية الاريج من انتاج محل مياه الاريج الكائن في بشامون، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة مياه تم اخذها من المحل المذكور، عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 162: 1999 (مياه الشرب المعبأة) لحين انتاج مياه شرب مطابقة للمواصفة المذكورة،

المادة 2

يطلب من المحل الوارد اسمه في المادة الاولى اعلاه سحب منتجاته من مياه الشرب المطروحة للبيع في الاسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي تم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيدا لإجراء إتلافها.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الإعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/9/2018 وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري